وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٠ - مسألة ٢ النسب إما شرعي
جدتك للأب خالتك حيث انها خالة أبيك، و أخت جدك للأم عمتك حيث انها عمة أمك.
[مسألة: ١ لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة و الخالة و لو بالواسطة]
مسألة: ١ لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة و الخالة و لو بالواسطة، و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمتك أختا لأبيك لأب و أم أو لأب و لأبي أبيك أخت لأب أو أم أو لهما، فهذه عمة لعمتك بلا واسطة و عمة لك معها، و كما إذا كانت خالتك أختا لأمك لامها أو لامها و أبيها و كانت لأم أمك أخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة و خالة لك معها. و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمتك أختا لأبيك لأمة لا لأبيه و كانت لأبي الأخت أخت، فالأخت الثانية عمة لعمتك و ليس بينك و بينها نسب أصلا، و كما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأبيها لا لامها و كانت لأم الأخت أخت، فهي خالة لخالتك و ليست خالتك و لو مع الواسطة، و كذلك أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك و كانت لامها بنت من زوج آخر فهي أخت لأخيك أو أختك و ليست أختا لك لا من طرف أبيك و لا من طرف أمك فلا تحرم عليك.
[مسألة: ٢ النسب: إما شرعي]
مسألة: ٢ النسب: إما شرعي، و هو ما كان بسبب وطي حلال ذاتا بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل و ان حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام و نحوها، و يلحق به وطي الشبهة. و اما غير شرعي، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا. و الأحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث و غيره و ان اختصت بالأول لكن الظاهر بل المقطوع أن موضوع حرمة النكاح أعم فيعم غير الشرعي، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكرا و أنثى حرمت المزاوجة بينهما، و كذا بين كل منهما و بين أولاد الزاني و الزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح (١)، و كذا حرمت (١) أو الوطي بالشبهة أو الزنا و لو بامرأة أخرى، فلو زنى رجل بامرأتين فولدت إحداهما الذكر و الأخرى أنثى فهما أخ و أخت من أب واحد و يحرم ازدواجهما.