وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٧ - مسألة ١ إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة
الحال إلى أجل أو ترد عليه ما قبضته فرضا و نحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة في خروجها من بيته حيث شاءت و أين شاءت و نحو ذلك.
[مسألة: ٥ إذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهما إن شاءا جمعا]
مسألة: ٥ إذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهما إن شاءا جمعا و ان شاءا فرقا، و حيث أن التفريق لا يكون الا بالطلاق فلا بد من وقوعه عند اجتماع شرائطه، بأن وقع في طهر لم يواقعها فيه و عند حضور العدلين و غير ذلك.
[مسألة: ٦ الاولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين]
مسألة: ٦ الاولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين، بأن يكون حكم من أهله و حكم من أهلها، فان لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلا لهذا الأمر تعين من غيرهم. و لا يعتبر ان يكون من جانب كل منهما حكم واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعين.
[مسألة: ٧ ينبغي للحكمين إخلاص النية و قصد الإصلاح]
مسألة: ٧ ينبغي للحكمين إخلاص النية و قصد الإصلاح، فمن حسنت نيته فيما تحراه أصلح اللَّه مسعاه، كما يرشد الى ذلك قوله جل شأنه في هذا المقام «إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما».
[ (فصل) في أحكام الأولاد و الولادة]
(فصل) في أحكام الأولاد و الولادة
[مسألة: ١ إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة]
مسألة: ١ إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها (١) بشروط ثلاثة: الدخول (٢)، و مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطي إلى زمن الولادة، و ان لا يتجاوز عن أقصى (١) مع الشك.
(٢) و لو في الدبر و به يتحقق الفراش و يلحق الولد بالزوج مع احتمال كونه له و إمكانه من حيث المدة و من حيث السبب، فباحتمال جذب المني أو التزريق بالإبرة لا يلحق قبل الدخول و ان كان الولد ملحقا به مع القطع بذلك.