وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٢ - مسألة ١٢ لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق
بها بعد انقضاء العدة، و كذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج بالغير. و لا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا و غيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلق و الحلف بالطلاق و الطلاق في طهر المواقعة و الحيض و بغير شاهدين، فان المذكورات و ان كانت فاسدة عندنا فإذا وقعت من رجل منا لا نرتب على زوجته آثار المطلقة، و لكن إذا وقعت من أحد المخالفين القائلين بصحتها نرتب على طلاقه بالنسبة إلى زوجته آثار الطلاق الصحيح فنتزوج بها بعد انقضاء العدة. و هذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا، فنأخذ بالعول و التعصيب منهم الميراث مثلا مع أنهما باطلان عندنا، و التفصيل لا يسع هذا المختصر.
[مسألة: ٩ يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد]
مسألة: ٩ يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد، بمعنى إيقاعه بحضور عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل، و يعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما و سمع في مجلس ثم كرر اللفظ و سمع الأخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق. نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة و لا في أدائها. و لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهن لا منفردات و لا منضمات بالرجال.
[مسألة: ١٠ لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين]
مسألة: ١٠ لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما أنه لا يكتفى بالموكل مع عدل آخر.
[مسألة: ١١ المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام ما رتب عليه بعض الاحكام]
مسألة: ١١ المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام ما رتب عليه بعض الاحكام، و هو من كانت له حالة رادعة عن ارتكاب الكبائر و الإصرار على الصغائر، و هي التي تسمى بالملكة، و الكاشف عنها حسن الظاهر، بمعنى كونه عند الناس حسن الافعال، بحيث لو سألوا عن حاله قالوا في حقه هو رجل خير لم نر منه الا خيرا، و مثل هذا الشخص ليس عزيز المنال.
[مسألة: ١٢ لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق]
مسألة: ١٢ لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق أصيلا كان أو وكيلا