وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٥ - مسألة ١٧ الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها
وكلت زيدا على أن يطلب من زوجها أن يطلقها على ذلك فطلقها على ذلك.
[مسألة: ١١ إذا قال أبوها طلقها و أنت بريء من صداقها و كانت بالغة رشيدة فطلقها صح الطلاق]
مسألة: ١١ إذا قال أبوها طلقها و أنت بريء من صداقها و كانت بالغة رشيدة فطلقها صح الطلاق و كان رجعيا و لم تبرأ ذمته بذلك ما لم تبرئ، و لم يلزم عليها الإبراء و لا يضمنه الأب.
[مسألة: ١٢ لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل]
مسألة: ١٢ لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل فبطل الخلع و كان الطلاق رجعيا، و أما لو جعلته مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير فالمشهور صحة الخلع و ضمانها للمثل أو القيمة، و فيه تأمل.
[مسألة: ١٣ يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس]
مسألة: ١٣ يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس كما مر، و الأحوط أن تكون الكراهة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة و الوقوع في المعصية.
[مسألة: ١٤ الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج]
مسألة: ١٤ الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره و سوء خلقه و فقره و غير ذلك، و بين أن تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضرة و عدم إيفاء الزوج بعض الحقوق المستحبة أو الواجبة كالقسم و النفقة. نعم ان كانت الكراهة و طلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسب و الشتم و الضرب و نحوها فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئا ليطلقها فطلقها لم يتحقق الخلع و حرم عليه ما يأخذه منها، و لكن الطلاق صح رجعيا.
[مسألة: ١٥ لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع]
مسألة: ١٥ لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لم يملك العوض و لكن صح الطلاق، فان كان مورد الطلاق الرجعي كان رجعيا و الا كان بائنا.
[مسألة: ١٦ طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت]
مسألة: ١٦ طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، و لها الرجوع فيه ما دامت في العدة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها.
[مسألة: ١٧ الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها]
مسألة: ١٧ الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد