وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٠ - مسألة ٣ لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان رجعيا بطلت عدة الطلاق
في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين و إكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه.
[مسألة: ١٦ لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها]
مسألة: ١٦ لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها، سواء ادعت الانقضاء أو عدمه، و سواء كانت عدتها بالأقراء أو الأشهر.
[القول في عدة الوفاة]
القول في عدة الوفاة:
[مسألة: ١ عدة الحرة المتوفّى عنها زوجها و ان كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيام]
مسألة: ١ عدة الحرة المتوفّى عنها زوجها و ان كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة يائسة كانت أو غيرها، و سواء كانت مدخولا بها أو غيرها و دائمة كانت أو منقطعة و كانت من ذوات الأقراء أو غيرها. و اما ان كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و المدة المزبورة، فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة، و كذا لو تمت المدة و لما وضعت بعد. هذا في الحرة، و اما الأمة و ان كانت تحت حر ففيها خلاف، و الأحوط مساواتها للحرة (١)، فتعتد بأربعة أشهر و عشرا ان كانت حائلا و بأبعد الأجلين منها و من وضع الحمل ان كانت حاملا كالحرة.
[مسألة: ٢ المراد بالأشهر هي الهلالية]
مسألة: ٢ المراد بالأشهر هي الهلالية، فان مات عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات و ضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام. و ان مات في أثناء الشهر فالأظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط و أكملت الأول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتى صارت ثلاثة أشهر هلاليات و شهرا ملفقا و تضيف إليها من الشهر الخامس عشرة.
[مسألة: ٣ لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان رجعيا بطلت عدة الطلاق]
مسألة: ٣ لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان رجعيا بطلت عدة الطلاق و اعتدت به من حين موته عدة الوفاة، فإن كانت حائلا اعتدت أربعة أشهر و عشرا، و ان كانت حاملا (٢) اعتدت بأبعد الأجلين منها و من وضع الحمل كغير المطلقة، (١) في غير أم الولد و اما فيها فالأقوى مساواتها للحرة.
(٢) و ان كانت مسترابة فالأحوط أن تعتد بأبعد الأجلين من عدة المتوفّى عنها زوجها و المطلقة المسترابة.