وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٩ - مسألة ٤٦ لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له كان له ذلك
بالقلع و الهدم (١) ان كان له غرض عقلائي في ذلك.
[مسألة: ٤٦ لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له كان له ذلك]
مسألة: ٤٦ لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له كان له ذلك و ليس لمالك الثوب منعه، كما أن للمالك إلزامه به، و لو ورد نقص على الثوب بسبب ازالة صبغه ضمنه الغاصب، و لو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه إجابته كالعكس بأن يطلب الغاصب منه ان يملكه الثوب.
هذا إذا أمكن إزالة الصبغ، و أما إذا لم يمكن الإزالة أو تراضيا على بقائه اشتركا في الثوب المغصوب بنسبة القيمة (٢)، فلو كان قيمة الثوب قبل الصبغ يساوي قيمة الصبغ كان بينهما نصفين، و ان كانت ضعف قيمته كان بينهما أثلاثا ثلثان لصاحب الثوب و ثلث لصاحب الصبغ، فان بقيت قيمة كل واحد منهما محفوظة من غير زيادة و لا نقصان فالثمن بينهما على نسبة ماليهما و لم يكن على الغاصب ضمان، كما إذا كانت قيمة الثوب عشرة و قيمة الصبغ عشرة و قيمة الثوب المصبوغ عشرين أو كانت قيمة الثوب عشرين و قيمة الصبغ عشرة و قيمة المجموع ثلاثين فيكون الثمن بينهما بالتنصيف في الأول و في الثاني أثلاثا، و كذا لو زادت قيمة المجموع تكون الزيادة بينهما بتلك النسبة، فلو فرض أنه بيع الثوب المصبوغ في الأول بثلاثين كانت العشرة الزائدة بينهما بالسوية، و لو بيع في الفرض الثاني بأربعين كانت العشرة الزائدة بينهما أثلاثا ثلثان لصاحب الثوب و ثلث لصاحب الصبغ، و ان نقصت قيمته مصبوغا عن قيمتهما منفردين- كما إذا كانت قيمة كل منهما عشرة و كانت قيمة الثوب مصبوغا خمسة عشر- فان كان ذلك من جهة انتقاص الثوب بسبب الصبغ ضمنه الغاصب و ان كان بسبب تنزل القيمة السوقية فهو محسوب على صاحبه و لا يضمنه الغاصب.
(١) و عليه تدارك النقص و كسر القيمة.
(٢) بشرط بقاء المالية للصبغ بنسبة القيمة بعد الصبغ دون قبله كما في المتن، فلو زاد بعد الصبغ قيمة أحدهما كانت الزيادة له، و لو نقص قيمة المصبوغ بالصبغ فعلى الغاصب تداركه.