وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٥ - مسألة ٣١ لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الإيصال
[مسألة: ٢٧ لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم]
مسألة: ٢٧ لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم (١) و ان جاز له دفعها اليه قبل التعريف و بعده، بل ان اختار التصدق بها بعد التعريف كان الاولى أن يدفعها اليه ليتصدق بها.
[مسألة: ٢٨ لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين]
مسألة: ٢٨ لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين، فيأخذ العين بنمائه سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده، و سواء حصل قبل التملك أو بعده.
و اما النماء المنفصل، فان حصل بعد التملك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودة تدفعها الى المالك دون نمائها، و ان حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك كان للمالك.
[مسألة: ٢٩ لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و لم يجد المالك]
مسألة: ٢٩ لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و لم يجد المالك، فهل له تملك النماء بتبع العين أم لا؟ وجهان بل قولان، أظهرهما الأول و أحوطهما الثاني (٢)، بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
[مسألة: ٣٠ ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز و كل أرض لا رب لها فهو لواجده]
مسألة: ٣٠ ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز و كل أرض لا رب لها فهو لواجده من دون تعريف و عليه الخمس (٣) كما مر في كتابه، و كذا ما كان مطروحا و علم أو ظن بشهادة بعض العلائم و الخصوصيات انه ليس لأهل زمن الواجد، و أما ما علم انه لأهل زمانه فهو لقطة، فيجب تعريفها ان كان بمقدار الدرهم فما زاد، و قد مر انه يعرف في أي بلد شاء (٤).
[مسألة: ٣١ لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الإيصال]
مسألة: ٣١ لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الإيصال (١) و يجب على الحاكم حفظها الى كمال التعريف ثم يوكل الأمر إلى الملتقط في اختيار ما كان مخيرا فيه، و لا يجوز للحاكم التصدق به الا بإذن الملتقط.
(٢) لا يترك.
(٣) ان كان يصدق عليه الكنز عرفا.
(٤) ان كان مظان الإصابة أو محتملها.