وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٦ - مسألة ٣٠ لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فان صدقه الأخر و كذا الزوجة أو صدقه أحدهما
رجلا بامرأة من دون اطلاعه و زوج هو بأمها أو بنتها ثم علم.
[مسألة: ٢٨ لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت]
مسألة: ٢٨ لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت و ان شاءت ردتهما، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على الأخر، و كذلك الحال فيما إذا زوج أحد الفضولين رجلا بامرأة و الأخر بأمها أو بنتها أو أختها فإن له إجازة أيهما شاء.
[مسألة: ٢٩ لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل]
مسألة: ٢٩ لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل، فان سبق أحدهما صح و لغا الأخر، و ان تقارنا بطلا معا، و ان لم يعلم الحال فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الأخر، و ان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة و الزوجين، و ان علم عدم التقارن فيعلم إجمالا بصحة أحد العقدين و تكون المرأة زوجة لأحد الرجلين أجنبية عن أحدهما، فليس للزوجة أن تتزوج بغيرهما و لا للغير أن يتزوج بها لكونها ذات بعل قطعا. و اما حالها بالنسبة إلى الزوجين و حالهما بالنسبة إليها فالأولى أن يطلقاها (١) و يجدد النكاح عليها أحدهما برضاها، و ان تعاسرا و كان في التوقف الى أن يظهر الحال عسر و حرج على الزوجة أو لا يرجى ظهور الحال فالمتجه تعيين الزوج منهما بالقرعة (٢)، فيحكم بزوجية من وقعت عليه.
[مسألة: ٣٠ لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فان صدقه الأخر و كذا الزوجة أو صدقه أحدهما]
مسألة: ٣٠ لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فان صدقه الأخر و كذا الزوجة أو صدقه أحدهما و قال الأخر لا أدري أو قال كلاهما لا أدري فالزوجة لمدعي السبق (٣)، (١) و ان طلقها أحدهما و جدد الأخر نكاحها صح.
(٢) لكن الأحوط على الزوجة إرضاؤهما بالطلاق مع التمكن و لو بإعطاء شيء لهما و صرف النظر عن الصداق، كما ان الأحوط عليهما الطلاق.
(٣) و ذلك لان وكيلها يدعى إيقاع العقد الصحيح و لا معارض له و قوله حجة فيبقى استصحاب عدم حصول علاقة الزوجية في الطرف الأخر من المعلوم بالإجمال بلا معارض.