وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٢ - مسألة ٥ لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال
[مسألة: ١ الأقوى ان المجوسية بحكم اليهودية و النصرانية]
مسألة: ١ الأقوى (١) ان المجوسية بحكم اليهودية و النصرانية، و اما الصابئة ففيها اشكال حيث انه لم يتحقق عندنا إلى الان حقيقة دينهم، فان تحقق أنهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم.
[مسألة: ٢ العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا]
مسألة: ٢ العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين، حتى انه لو أسلما معا دفعة أقرا على نكاحهما الأول و لم يحتج الى عقد جديد على طبق مذهبنا، بل و كذا لو أسلم أحدهما أيضا في بعض الصور الآتية. نعم لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي الفساد ابتداء و استدامة كنكاح احدى المحرمات عينا أو جمعا جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام.
[مسألة: ٣ إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول]
مسألة: ٣ إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول، سواء كان كتابيا أو وثنيا، و سواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده. و إذا أسلم زوج الوثنية وثنيا كان أو كتابيا، فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال و ان كان بعده ينتظر انقضاء العدة (٢)، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما و الا انفسخ النكاح، بمعنى انه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج.
[مسألة: ٤ إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية]
مسألة: ٤ إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية، فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و ان كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته و الا بان أنها بانت منه حين إسلامها.
[مسألة: ٥ لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال]
مسألة: ٥ لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة، و كذا بعد الدخول إذا كان الارتداد (١) بل الأحوط فيهم ترك النكاح الا بملك اليمين.
(٢) لكن يفرق بينهما حتى يعلم الحال، و كذا في نظائره من الفروع الآتية في نكاح المنفسخ.