وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٧ - مسألة ٢٠ كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه
[مسألة: ١٥ يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الأخر ظاهره و باطنه حتى العورة]
مسألة: ١٥ يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الأخر ظاهره و باطنه حتى العورة، و كذا مس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الأخر مع التلذذ و بدونه.
[مسألة: ١٦ لا إشكال في جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من مماثله]
مسألة: ١٦ لا إشكال في جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من مماثله شيخا كان المنظور اليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ و ريبة، و العورة هي القبل و الدبر و البيضتان كما سبق في أحكام التخلي من كتاب الطهارة، و كذا لا إشكال في جواز نظر المرأة الى ما عدا العورة من مماثلها، و أما عورتها فيحرم ان تنظر إليها كالرجل.
[مسألة: ١٧ يجوز للرجل أن ينظر الى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ و ريبة]
مسألة: ١٧ يجوز للرجل أن ينظر الى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ و ريبة، و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، و كذا يجوز لهن النظر الى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ أو ريبة.
[مسألة: ١٨ لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية من شعرها و سائر جسدها]
مسألة: ١٨ لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية من شعرها و سائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ و ريبة أم لا، و كذا الوجه و الكفان إذا كان بتلذذ و ريبة، و أما بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقا، و عدمه مطلقا، و التفصيل بين نظرة واحدة فالأول و تكرار النظر فالثاني. و أحوط الأقوال بل أقواها أوسطها.
[مسألة: ١٩ لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس]
مسألة: ١٩ لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس، و استثناء الوجه و الكفين فيه أشكل منه في العكس (١).
[مسألة: ٢٠ كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه]
مسألة: ٢٠ كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه، فلا يجوز مس الأجنبي الأجنبية و بالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر الى الوجه و الكفين من الأجنبية لم نقل (١) بل أسهل كما سيأتي.