وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨١ - مسألة ٨ يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة
عمك و عمتك نسبا تحرم عليك لأنها جدتك من طرف أبيك و كذا أم خالك و خالتك لأنها جدتك من طرف الام، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع و ان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
[مسألة: ٥ لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم]
مسألة: ٥ لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم. نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ ولادة المرتضع، فحينئذ لا يترك الاحتياط.
[مسألة: ٦ لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة]
مسألة: ٦ لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا، الى آخر ما مر من الشروط. و لا يكفي الشهادة المطلقة و المجملة، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم أو يشهد مثلا على ان فلان ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل.
[مسألة: ٧ الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات]
مسألة: ٧ الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات، بأن تشهد أربع نسوة عليه، و منضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.
[مسألة: ٨ يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة]
مسألة: ٨ يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة، فإن للبن تأثيرا تاما في المرتضع، كما يشهد به الاختبار و نطقت به الاخبار و الآثار:
فعن الباقر عليه السلام: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء، فان اللبن يعدي.
و عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء، فان اللبن يغلب الطباع.
و عنه عليه السلام: أنظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه.