وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٥ - مسألة ٢٧ إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح و لزم الثاني
الزوج و ابنه ان كانت الزوجة هي الباقية و غير ذلك، بل يمكن ان يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة الى الحلف و ان كان متهما، فيفكك بين الإرث و سائر الآثار على اشكال، خصوصا بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة.
[مسألة: ٢٤ الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه]
مسألة: ٢٤ الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقف زوجيته على اجازته، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي و زوج الأخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني و اجازته. نعم يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما و مات قبل موت الثاني و اجازته، بل المتجه فيه بطلان العقد (١).
[مسألة: ٢٥ إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل]
مسألة: ٢٥ إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها ان تتزوج بالغير قبل ان يرد الأخر العقد و يفسخه، و هل يثبت في حقه تحريم المصاهرة قبل إجازة الأخر و رده فلو كان زوجا حرم عليه نكاح أم المرأة و بنتها و أختها و الخامسة ان كانت هي الرابعة؟ الأحوط ذلك (٢).
[مسألة: ٢٦ إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع]
مسألة: ٢٦ إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين و رداه معا أو رده أحدهما، بل و لو أجاز أحدهما ورد الأخر أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف فتحل المعقودة على أب المعقود و ابنه و تحل بنتها و أمها على المعقود، على اشكال في الأم (٣).
[مسألة: ٢٧ إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح و لزم الثاني]
مسألة: ٢٧ إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح و لزم الثاني و لم يبق محل لإجازة الأول، و كذا لو زوج الفضولي (١) بل المتجه صحة العقد و جريان حكمه فيه كما في الصغيرتين.
(٢) و الأقوى خلافه على مختاره من كون الإجازة ناقلة، كما هو المختار عندنا حقيقة و ان قلنا بكونها كاشفة حكما.
(٣) لا إشكال في عدم حرمة الأم بعد الرد.