وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧ - مسألة ١٤ إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم
حرام أو مكروه. و اما المباح المتساوي الطرفين في الدين و في نظر الشرع، فان ترجح فعله على تركه بحسب المنافع و الأغراض العقلائية الدنيوية أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح و عدم انعقادها إذا تعلقت بطرفه المرجوح، و اما إذا ساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضا فهل تنعقد إذا تعلقت به فعلا أو تركا؟ قولان أشهرهما و أحوطهما أولهما، و لا يخلو من قوة.
[مسألة: ١١ فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا تنحل إذا تعلقت براجح ثم صار مرجوحا]
مسألة: ١١ فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا تنحل إذا تعلقت براجح ثم صار مرجوحا، و لو عاد الى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى (١).
[مسألة: ١٢ إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره]
مسألة: ١٢ إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، و لو كان مقدورا ثم طرأ العجز عنه (٢) بعد اليمين انحلت اليمين، و يلحق بالعجز العسر و الحرج الرافعان للتكليف.
[مسألة: ١٣ إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها و وجبت الكفارة بحنثها]
مسألة: ١٣ إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها و وجبت الكفارة بحنثها، و الحنث الموجب للكفارة هي المخالفة عمدا، فلو كانت جهلا (٣) أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها فلا حنث و لا كفارة.
[مسألة: ١٤ إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم]
مسألة: ١٤ إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم، فان عين له وقتا تعين و كان الوفاء بها بالإتيان به في وقته و حنثها بعدم الإتيان به في وقته، و ان أتى به في وقت آخر و ان أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أي وقت كان و لو مرة و حنثها بتركه بالمرة. و لا يجب التكرار و لا الفور و البدار، و يجوز له التأخير و لو بالاختيار الى أن يظن الفوت لظن طرو العجز أو عروض الموت. و ان كان متعلقها الترك- كما إذا حلف ان لا يأكل الثوم أو لا يشرب الدخان- فان قيده بزمان كان حنثها بإيجاده و لو مرة في ذلك الزمان، و ان أطلق كان مقتضاه التأبيد مدة العمر، فلو أتى به مدته و لو مرة في أي زمان كان تحقق الحنث.
(١) و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بعد العود الى الرجحان.
(٢) بالمرة غير مستند اليه و لو بالمسامحة في إتيانه عند ظن طرو العجز.
(٣) بالموضوع.