وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٤ - مسألة ٦ إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء
ان شاء ترك المبيت عند الجميع و ان شاء شرع فيه على النحو المتقدم. و المشهور انه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل اربع ليال ليلة و له ثلاث ليال، و إذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال، فإذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن و إتمام الدور و هكذا، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته. و إذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال و ليلتان له، و إذا كانت له ثلاث كانت لهن ثلاث و الفاضل له. و العمل بهذا القول أحوط، خصوصا في أكثر من واحدة، و لكن الأقوى ما قدمناه خصوصا في الواحدة.
[مسألة: ٢ يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة]
مسألة: ٢ يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس للمتمتع بها هذا الحق، سواء كانت واحدة أو متعددة.
[مسألة: ٣ في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها ان ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء]
مسألة: ٣ في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها ان ترفع اليد عنه و تهبه للزوج (١) ليصرف ليله فيما يشاء و ان تهبه لضرتها فصار الحق لها.
[مسألة: ٤ تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث تنفصلان بذلك على غيرهما]
مسألة: ٤ تختص البكر أول عرسها بسبع ليال (٢) و الثيب بثلاث تنفصلان بذلك على غيرهما، و لا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
[مسألة: ٥ لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة]
مسألة: ٥ لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة (٣) و لا للناشزة، و تسقط القسمة و حق المضاجعة بالسفر و ليس عليه القضاء.
[مسألة: ٦ إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء]
مسألة: ٦ إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء (٤)، (١) بلا عوض أو مع العوض و كذا لضرتها.
(٢) له ذلك و له ان يخصها بثلاث مثل الثيب كما ورد في الرواية أيضا، و له ان لا يخصها بشيء أصلا و ان كان الاختصاص أحسن.
(٣) الأحوط عدم ترك القسمة لها إذا كانت ملتفتة تنتفع بها، الا ان لا يكون مأمونا من البيتوتة عندها.
(٤) و كذا يعد تمام قسمة الاولى و ان كان الاحتياط فيه آكد.