وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٨ - مسألة ٧ لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
[مسألة: ٣ إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر ورثه المسلم]
مسألة: ٣ إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر ورثه المسلم و ان كان بعيدا كالمعتق و ضامن الجريرة دون الكافر و ان كان قريبا كالأب و الابن، و ان لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورثته كفارا يرثونه على قواعد الإرث، إلا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا فان ميراثه للإمام دون ورثته الكفار.
[مسألة: ٤ لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الامام و أسلم بعد موته وارثه الكافر]
مسألة: ٤ لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الامام و أسلم بعد موته وارثه الكافر، فان كان وارثه المسلم واحدا (١) اختص بالإرث و لم ينفع لمن أسلم إسلامه، و كذا ان كان متعددا و كان إسلام من أسلم بعد قسمة الميراث بينهم، و أما لو أسلم قبل القسمة شاركهم في الإرث ان ساواهم في المرتبة و اختص بالإرث و حجبهم عنه ان تقدم عليهم، كما إذا كان ابنا للميت و هم اخوته.
[مسألة: ٥ لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه]
مسألة: ٥ لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه، فلم يرث فيما قسم و اختص بالإرث أو شارك فيما لم يقسم.
[مسألة: ٦ لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته]
مسألة: ٦ لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختص هو بالإرث و لم يرثه الباقون و لم ينته الأمر الى الامام، و كذا الحال لو كان الميت مرتدا و خلف ورثة كفارا و أسلم بعضهم بعد موته فإن الإرث يختص به.
[مسألة: ٧ لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته]
مسألة: ٧ لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لإسلامه و كان الحكم كما قبل إسلامه، فإن تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت و هم اخوته اختص الإرث به، و ان ساواهم في الطبقة شاركهم، و ان تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت و هم اخوته اختص الإرث بهم. و يحتمل (٢) ان تكون مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في (١) الا إذا كانت هي الزوجة، فإنه ان أسلم الوارث الكافر قبل تقسيم الإرث بينها و بين الإمام يأخذ نصيبه، فلو كان ولدا فللزوجة نصيبها الأدنى و الا فالأعلى، و أما ان كان الوارث منحصرا بالإمام عليه السلام فإن أسلم الكافر من الورثة فهو أولى منه عليه السلام.
(٢) لكن لا دليل عليه.