وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ١ قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم
[الأمر الثاني الوارث]
الأمر الثاني الوارث: اما يرث بالفرض، و اما يرث بالقرابة. و المراد بالفرض هو السهم المقدر و الكسر المعين الذي سماه اللَّه تعالى في كتابه الكريم، و الفروض ستة و أربابها ثلاثة عشر: النصف لبنت واحدة (١) إذا لم يكن معها ابن، و أخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، و الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد (٢).
و الربع للزوج إذا كان للزوجة ولد، و للزوجة إذا لم يكن للزوج ولد. و الثمن للزوجة إذا كان للزوج ولد. و الثلث للأم مع عدم الولد للميت (٣) و لا الإخوة بالشرائط الآتية، و للأخ (٤) و الأخت من الام مع التعدد. و الثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن، و للأختين فصاعدا لأبوين أو لأب مع وجود الأخ (٥). و السدس للأب مع وجود الولد (٦)، و للأم مع الولد أو وجود الاخوة للميت بالشروط الآتية، و للأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد.
[مسألة: ١ قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم]
مسألة: ١ قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم و انما يكون إرثهم بالقرابة و ان الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقا، و أما الطبقة الاولى و الثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن و الأخ للأبوين أو لأب، و بعضهم ذو فرض مطلقا كالأم، و بعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب، فإنه ذو فرض مع وجود الولد للميت و ليس له فرض مع عدم الولد، و كالبنت و البنتين، و كذا الأخت و الأختان لأب أو أبوين، فإن لهن الفرض إذا لم يكن معهن ذكر و ليس لهن (١) بأن لم يكن معها أخ أو أخت غير ممنوع الإرث، و ممنوع الإرث في جميع الفروض كالمعدوم.
(٢) و ان نزل، و كذا في الفروض الثلاثة التالية.
(٣) و ان نزل.
(٤) يعنى للاثنين من ولد الام فصاعدا.
(٥) للأبوين في الأول و للأب في الثاني.
(٦) و ان نزل و كذا مع الام.