وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٤ - مسألة ٥ لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه و لا بالنسبة إلى منفعته
و الرابع- كما إذا استولى على أرض محجرة أو العين المرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة، و من ذلك غصب المساجد و المدارس و الربط و القناطر و الطرق و الشوارع العامة، و غصب المكان الذي سبق إليه أحد في المساجد و المشاهد.
[مسألة: ٢ المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان و المنافع المملوكة للأشخاص و الحقوق كذلك]
مسألة: ٢ المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان و المنافع المملوكة للأشخاص و الحقوق كذلك، و قد يكون هو النوع كما في غصب مال تعين خمسا أو زكاة قبل أن يدفع الى المستحق و غصب الرباط المعد لنزول القوافل و المدرسة المعدة لسكنى الطلبة، فإذا استولى على حجرة قد سكنها واحد من الطلبة و انتزعها منه فهو غاصب لحق الشخص، و إذا استولى على أصل المدرسة و منع عن أن يسكنها الطلبة فهو غاصب لحق النوع.
[مسألة: ٣ للغصب حكمان تكليفيان، و هما: الحرمة، و وجوب رفع اليد و الرد الى المغصوب منه أو وليه]
مسألة: ٣ للغصب حكمان تكليفيان، و هما: الحرمة، و وجوب رفع اليد و الرد الى المغصوب منه أو وليه. و حكم وضعي، و هو الضمان، بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب و كون تلفه و خسارته عليه و انه إذا تلف يجب عليه دفع بدله.
و يقال لهذا الضمان «ضمان اليد».
[مسألة: ٤ يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب]
مسألة: ٤ يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب، ففي الجميع الغاصب آثم و يجب عليه رفع اليد ورد المغصوب الى المغصوب منه. و أما الحكم الوضعي- و هو الضمان- فيختص بما إذا كان المغصوب من الأموال عينا كان أو منفعة، فليس في غصب الحقوق هذا الضمان- أعني ضمان اليد- على اشكال في بعضها كحقي التحجير و الاختصاص (١).
[مسألة: ٥ لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه و لا بالنسبة إلى منفعته]
مسألة: ٥ لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه و لا بالنسبة إلى منفعته و ان أثم بذلك و ظلمه، سواء كان كبيرا أو صغيرا فليس عليه ضمان اليد (١) ان كان مما يبذل بإزائهما مال.