وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤١ - مسألة ٨ لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة و أوقع الطلاق ثلاثا
عنه كما في الأخرس يصح منه إيقاعه بهما، و الأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
[مسألة: ٤ يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره]
مسألة: ٤ يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا، بل و كذا له أن يوكل نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها.
[مسألة: ٥ يجوز أن يوكلها على انه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر]
مسألة: ٥ يجوز أن يوكلها على انه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلا طلقت نفسها، لكن يشترط ان يكون الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة فتبطل كما مر في كتاب الوكالة.
[مسألة: ٦ يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علقه بشرط بطل]
مسألة: ٦ يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علقه بشرط بطل، سواء كان مما يحتمل وقوعه كما إذا قال «أنت طالق ان جاء زيد» أو مما يتيقن حصوله كما إذا قال «إذا طلعت الشمس». نعم لا يبعد جواز تعليقه بما يكون معلقا عليه في الواقع كما إذا قال «ان كانت فلانة زوجتي فهي طالق»، سواء كان عالما بأنها زوجته أو جاهلا به.
[مسألة: ٧ لو كرر صيغتي الطلاق ثلاثا فقال «هي طالق، هي طالق، هي طالق» من دون تخلل رجعة في البين]
مسألة: ٧ لو كرر صيغتي الطلاق ثلاثا فقال «هي طالق، هي طالق، هي طالق» من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدد الطلاق تقع واحدة و لغت الأخريان، و لو قال «هي طالق ثلاثا» لم تقع الثلاث قطعا، و هل تقع واحدة كالصورة السابقة أو يبطل الطلاق و لغت الصيغة بالمرة قولان، أقواهما الثاني (١) و ان كان الأشهر هو الأول، و عند العامة وقوع الثلاث في الصورتين فتبين منه و حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
[مسألة: ٨ لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة و أوقع الطلاق ثلاثا]
مسألة: ٨ لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة و أوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوين الزم بذلك، سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة و نرتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثا، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه (٢) فنتزوج (١) ان أراد بهذه اللفظة إيقاع ثلاث طلقات.
(٢) يعد ما كانت باطلة عندهم.