وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٥ - مسألة ٣٥ الظاهر أن الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلها مثلية
دفن في مكان لا يقدر على إخراجه أو أبق العبد أو شردت الدابة و نحو ذلك، فإنه يجب عليه إعطاء مثله أو قيمته ما دام كذلك، و يسمى ذلك البدل «بدل الحيلولة»، و يملك المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه، و إذا أمكن تسليم المغصوب و رده يسترجع البدل.
[مسألة: ٣٣ لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب منه]
مسألة: ٣٣ لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب منه. نعم نماؤه المتصل كالسمن تتبع العين، فإذا استرجعها الغاصب استرجعها بنمائها، و أما المبدل فلما كان باقيا على ملك مالكه فنماؤه و منافعه له، لكن الغاصب لا يضمن منافعها غير المستوفاة في تلك المدة على الأقوى.
[مسألة: ٣٤ القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و في المثليات عند تعذر المثل هو نقد البلد]
مسألة: ٣٤ القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و في المثليات عند تعذر المثل هو نقد البلد من الذهب و الفضة (١) المضروبين بسكة المعاملة، و هذا هو الذي يستحقه المغصوب منه، كما هو كذلك في جميع الغرامات و الضمانات، فليس للضامن دفع غيره الا بالتراضي بعد مراعاة قيمة ما يدفعه مقيسا الى النقدين.
[مسألة: ٣٥ الظاهر أن الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلها مثلية]
مسألة: ٣٥ الظاهر أن الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلها مثلية حتى الذهب و الفضة مضروبين أو غير مضروبين، و حينئذ تضمن جميعها بالمثل، و عند التعذر تضمن بالقيمة كسائر المثليات المتعذر المثل. نعم في خصوص الذهب و الفضة تفصيل، و هو انه إذا قوم بغير الجنس- كما إذا قوم الذهب بالدرهم أو قوم الفضة بالدينار- فلا اشكال، و أما إذا قوم بالجنس- بأن قوم الفضة بالدرهم أو قوم الذهب بالدينار- فان تساوى القيمة و المقوم وزنا كما إذا كانت الفضة المضمونة المقومة عشرة مثاقيل فقومت بثمانية دراهم و كان وزنها أيضا عشرة مثاقيل فلا إشكال أيضا، و ان كان بينهما التفاوت- بأن كانت الفضة المقومة عشرة مثاقيل مثلا و قد قومت بثمانية دراهم وزنها ثمانية مثاقيل- فيشكل دفعها غرامة عن الفضة، لاحتمال كونه داخلا في الربا فيحرم، (١) و غيرهما إذا كان رائجا.