وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨١ - مسألة ٢١ لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب
درهمان و اجرة الركوب درهم كان عليه درهمان. و الظاهر أن الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضا، فمع تساوي المنافع في الأجرة كان عليه اجرة ما استوفاه، و مع التفاوت كان عليه أجرة الأعلى، سواء استوفى الأعلى أو الأدنى.
[مسألة: ١٩ ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله ان كان كاملا و الى وليه ان كان قاصرا]
مسألة: ١٩ ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله ان كان كاملا و الى وليه ان كان قاصرا، كما إذا كان صبيا أو مجنونا، فلو رد في الثاني إلى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان و ان كان المغصوب منه هو النوع، كما إذا كان المغصوب وقفا على الفقراء. وقف منفعة، فإن كان له متولي خاص يرده اليه و الا فيرده إلى الولي العام و هو الحاكم، و ليس له ان يرده الى بعض افراد النوع، بأن يسلمه في المثال المذكور الى أحد الفقراء. نعم في مثل المساجد و الشوارع و القناطر بل الربط إذا غصبها يكفي في ردها رفع اليد عنها و إبقاؤها على حالها، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس، فإذا غصب مدرسة يكفي في ردها رفع اليد عنها و التخلية بينها و بين الطلبة، لكن الأحوط الرد الى الناظر الخاص لو كان و الا فإلى الحاكم (١).
[مسألة: ٢٠ إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا اشكال]
مسألة: ٢٠ إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا اشكال، و كذا ان نقل المال الى بلد آخر و كان المالك في بلد الغصب، فإنه يجب عليه عود المال الى ذلك البلد و تسليمه الى المالك، و أما ان كان المالك في غير بلد الغصب فان كان في بلد المال فله إلزامه بأحد أمرين: اما بتسليمه له في ذلك البلد، و اما بنقله الى بلد الغصب. و اما ان كان في بلد آخر فلا إشكال في أن له إلزامه بنقل المال الى بلد الغصب، و هل له إلزامه بنقل المال الى البلد الذي يكون فيه المالك؟ فيه إشكال (٢).
[مسألة: ٢١ لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب]
مسألة: ٢١ لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش (١) أو الموقوف عليهم الساكنين فيه قبل الغصب بإذن المتولي الشرعي.
(٢) و الأحوط النقل مع إلزامه.