وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٢ - مسألة ٥٥ الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه
الحاصلة بالسمن الأول درهمين و الحاصلة بالثاني درهما مثلا، فيضمن التفاوت.
[مسألة: ٥١ لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته]
مسألة: ٥١ لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته لم يزل ضمان الزيادة الاولى و لم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية، كما إذا سمنت الجارية المغصوبة ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت الخياطة فزادت قيمتها بقدر الزيادة الأولى أو أزيد لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الاولى.
[مسألة: ٥٢ إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه]
مسألة: ٥٢ إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه، و كذا لو غصب خمرا فصار خلا أو غصب عصيرا فصار خمرا عنده ثم صار خلا فإنه ملك للمغصوب منه لا الغاصب، و أما لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى و أولدها كان الولد لصاحب الأنثى و ان كان هو الغاصب و عليه أجرة الضراب (١).
[مسألة: ٥٣ جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق]
مسألة: ٥٣ جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق و ان لم تكن عادية و غاصبة و ظالمة، إلا في موارد الأمانات مالكية كانت أو شرعية، كما عرفت التفصيل في كتاب الوديعة، فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة. و ما وضع اليد عليه بسبب الجهل و الاشتباه كما إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباها أو أخذ شيئا من سارق عارية باعتقاد انه ماله و غير ذلك مما لا يحصى.
[مسألة: ٥٤ كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان- و هو المسمى «بضمان اليد»]
مسألة: ٥٤ كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان- و هو المسمى «بضمان اليد» و قد عرفت تفصيله في المسائل السابقة- كذلك للضمان سببان آخران:
الإتلاف، و التسبيب. و بعبارة أخرى له سبب آخر، و هو الإتلاف، سواء كان بالمباشرة أو التسبيب.
[مسألة: ٥٥ الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه]
مسألة: ٥٥ الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه، كما إذا ذبح حيوانا (٢) (١) و ان لم يكن صاحب الأنثى.
(٢) بل كما إذا قتل حيوانا بغير الذبح الشرعي، و أما الذبح فليس إتلافا للمذبوح بل إتلاف لوصف كونه حيا و يضمن المتلف تفاوت كونه حيا و مذبوحا.