وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٢ - مسألة ٣ الخلع و ان كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات الا انه يشبه العقود في الاحتياج الى طرفين و انشائين
[كتاب الخلع و المبارأة]
كتاب الخلع و المبارأة
[مسألة: ١ الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها]
مسألة: ١ الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق. و يعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة، و يزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة، فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة و ان كان من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا و لا مباراة.
[مسألة: ٢ الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الأخر أو منضما]
مسألة: ٢ الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الأخر أو منضما (١)، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلا يجوز أن يقول خلعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا، و يكتفى به أو يتبعه بقوله فأنت طالق على كذا أو يقول أنت طالق على كذا، و يكتفى به أو يتبعه بقوله فأنت مختلعة على كذا.
[مسألة: ٣ الخلع و ان كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات الا انه يشبه العقود في الاحتياج الى طرفين و انشائين]
مسألة: ٣ الخلع و ان كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات الا انه يشبه العقود في الاحتياج الى طرفين و انشائين بدل شيء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج و إنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، و يقع ذلك على نحوين: الأول ان يقدم البذل من طرفها على ان يطلقها، فيطلقها على ما بذلت. الثاني أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، و الأحوط ان يكون الترتيب على النحو الأول، بل هذا الاحتياط لا يترك.
(١) و صحته منضما مورد وفاق.