وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٢ - مسألة ٦ يستحب ان يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو نهاره
بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره التي تسمع قوله و تطيع أمره- الى أن قال- ألا أخبركم بشرار نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله و لا تطيع امره و إذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها لا تقبل منه عذرا و لا تقيل له ذنبا.
و في خبر آخر عنه صلّى اللَّه عليه و آله: إياكم و خضراء الدمن. قيل: يا رسول اللَّه و ما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. أشار الى كونها ممن تنال آباءها و أمهاتها و عشيرتها الألسن، و كانوا معروفين بعدم النجابة.
[مسألة: ٣ يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا و ان يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها]
مسألة: ٣ يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا و ان يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها.
[مسألة: ٤ لا ينبغي للمرأة ان تختار زوجا سيّئ الخلق و المخنث و الفاسق و شارب الخمر]
مسألة: ٤ لا ينبغي للمرأة ان تختار زوجا سيّئ الخلق و المخنث و الفاسق و شارب الخمر و من كان من الزنج أو الأكراد أو الخوزي أو الخزر.
[مسألة: ٥ يستحب: الاشهاد في العقد]
مسألة: ٥ يستحب: الاشهاد في العقد، و الإعلان به، و الخطبة امامه، أكملها ما اشتمل على التحميد و الصلاة على النبي و الأئمة المعصومين و الشهادتين و الوصية بالتقوى و الدعاء للزوجين، و يجزي «الحمد للَّه و الصلاة على محمد و آله»، و إيقاعه ليلا. و يكره إيقاعه و القمر في برج العقرب، و إيقاعه في محاق الشهر و في أحد الأيام المنحوسة في كل شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر، و هي سبعة الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون.
[مسألة: ٦ يستحب ان يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو نهاره]
مسألة: ٦ يستحب ان يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو نهاره، فإنها من سنن المرسلين. و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله: لا وليمة إلا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو زكار أو زكار- يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكة.