وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٤ - مسألة ٧ لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه فان كان جلوس استراحة و نحوها بطل حقه
[مسألة: ٣ ليس لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب إليها إلا بإذن أربابها]
مسألة: ٣ ليس لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب إليها إلا بإذن أربابها.
نعم له فتح ثقبة و شباك إليها و ليس لهم منعه لكونه تصرفا في جداره لا في ملكهم، و هل له فتح باب إليها لا للاستطراق بل لمجرد استضاءة و دخول الهواء؟ فيه إشكال (١).
[مسألة: ٤ يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها الى داره بنفسه]
مسألة: ٤ يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها الى داره بنفسه و ما يتعلق به من عياله و دوابه و أضيافه و عائديه و زائريه، و كذا وضع الحطب و نحوه فيها لإدخاله في الدار و وضع الأحمال و الأثقال عند إدخالها و إخراجها من دون اذن الشركاء، بل و ان كان فيهم القصر و المولى عليهم من دون رعاية المساواة مع الباقين.
[مسألة: ٥ الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدة لاستطراق عامة الناس و منفعتها الأصلية التردد فيها بالذهاب و الإياب]
مسألة: ٥ الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدة لاستطراق عامة الناس و منفعتها الأصلية التردد فيها بالذهاب و الإياب، الا انه يجوز لكل أحد الانتفاع بها بغير ذلك من جلوس أو نوم أو صلاة و غيرها، بشرط أن لا يتضرر بها أحد (٢) و لم يزاحم المستطرقين و لم يتضيق على المارة.
[مسألة: ٦ لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة و بين ما كان للحرفة و المعاملة]
مسألة: ٦ لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة و بين ما كان للحرفة و المعاملة إذا جلس في الرحاب و المواضع المتسعة لئلا يتضيق على المارة، فلو جلس فيها بأي غرض من الأغراض لم يكن لأحد إزعاجه.
[مسألة: ٧ لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه فان كان جلوس استراحة و نحوها بطل حقه]
مسألة: ٧ لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه فان كان جلوس استراحة و نحوها بطل حقه فجاز لغيره الجلوس فيه، و كذا ان كان لحرفة و معاملة و قام بعد استيفاء غرضه و عدم نية العود، فلو عاد اليه بعد أن جلس في مجلسه غيره لم يكن له دفعه، و أما لو قام قبل استيفاء غرضه ناويا للعود فإن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط (١) لا اشكال فيه، بل له ان يخرب جداره كله إذا كان مخصوصا به و في ملكه. نعم يحرم عليه التصرف في الدريبة إلا بإذن مالكيها.
(٢) بل يشترط ان لا يضر بالمارة، و اما إذا تضرر أحد من عدم التمكن عن وضع متاعه في مكان هذا الجالس مثلا فلا مانع من جلوسه.