وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٣ - مسألة ١ من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها و المضاجعة معها في كل ليلة
لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها» الخبر.
و من حقه عليها ان تطيعه (١) و لا تعصيه و لا تخرج من بيتها إلا باذنه و لو الى أهلها و لو لعيادة والدها أو في عزائه، بل ليس لها أمر مع زوجها في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها، بل أيما امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا قط أو من وجهك خيرا فقد حبط عملها، و أيما امرأة باتت و زوجها ساخط عليها في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها، و ان خرجت من غير اذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع الى بيتها.
و اما حقها عليه فهو أن يشبعها و يكسوها، و ان يغفر لها إذا جهلت و لا يقبح لها وجها، و في الخبر عن سيد البشر صلّى اللَّه عليه و آله: أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشة مبينة، و عيال الرجل أسراؤه و أحب العباد الى اللَّه تعالى أحسنهم صنعا إلى أسرائه.
[مسألة: ١ من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها و المضاجعة معها في كل ليلة]
مسألة: ١ من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها و المضاجعة معها في كل ليلة، بل و لا في كل أربع ليال ليلة على الأقوى، بل القدر اللازم أن لا يهجرها و لا يذرها كالمعلقة لا هي ذات بعل و لا مطلقة. نعم لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة كما مر. نعم ان كانت عنده أكثر من واحدة إذا بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا، فإذا كن أربع و بات عند إحداهن طاف عليهن في أربع ليالي لكل منهن ليلة و لا يفضل بعضهن على بعض، و إذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهن يجب عليه ان يبيت عند الأخريين في ليلتين (٢)، و إذا كانت عنده زوجتان و بات عند إحداهما بات في ليلة أخرى عند الأخرى (٣) و بعد ذلك (١) ان تطيعه في غير معصية اللَّه، و الواجب منه ما يأتي في النشوز.
(٢) و له ان يفضل إحداهن بليلتين.
(٣) و له ان يجعل لإحداهما ثلاث ليال و لأخرى واحدة.