وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٧ - مسألة ٥ ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر
و خصوصا إذا كان من الإنسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان.
[القول في غير الحيوان]
القول في غير الحيوان:
[مسألة: ١ يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة]
مسألة: ١ يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة، مائعة كانت أو جامدة.
[مسألة: ٢ يحرم تناول كل ما يضر بالبدن]
مسألة: ٢ يحرم تناول كل ما يضر بالبدن، سواء كان موجبا للهلاك كشرب السموم القاتلة و شرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو سببا لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس ظاهرة أو باطنة أو لفقد بعض القوى كالرجل يشرب ما يقطع به قوة الباه و التناسل أو المرأة تشرب ما به تصير عقيما لا تلد.
[مسألة: ٣ لا فرق في حرمة تناول المضر بين المعلوم الضرر و مظنونه]
مسألة: ٣ لا فرق في حرمة تناول المضر بين المعلوم الضرر و مظنونه، بل و محتمله أيضا إذا كان احتماله معتدا به عند العقلاء بحيث أوجب الخوف عندهم.
و كذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه عاجلا أو بعد مدة.
[مسألة: ٤ يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدي إليه أحيانا]
مسألة: ٤ يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدي إليه أحيانا إذا كان النفع المترتب عليه حسب ما ساعدت عليه التجربة و حكم به الحذاق و أهل الخبرة غالبيا، بل يجوز المعالجة بالمضر العاجل الفعلي المقطوع به إذا يدفع به ما هو أعظم ضررا و أشد خطرا. و من هذا القبيل قطع بعض الأعضاء دفعا للسراية المؤدية إلى الهلاك و بط الجرح و الكي بالنار و بعض العمليات المعمولة في هذه الأعصار، بشرط أن يكون الاقدام على ذلك جاريا مجرى العقلاء، بأن يكون المباشر للعمل حاذقا محتاطا مباليا غير مسامح و لا متهور لا إذا كان على خلاف ذلك كبعض المتطببين.
[مسألة: ٥ ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر]
مسألة: ٥ ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر، و لو فرض العكس كان بالعكس، و كذا ما يضر منفردا لا منضما مع غيره يحرم منفردا