وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٣ - مسألة ٨ للخلوة بالمرأة مطلقا و لو في غير ليلة الزفاف آداب
و انما تستحب يوما أو يومين لا أزيد، للنبوي: الوليمة في الأول حق و يومان مكرمة و ثلاثة أيام رياء و سمعة. و ينبغي ان يدعى لها المؤمنون، و يستحب لهم الإجابة و الأكل و ان كان المدعو صائما نفلا. و ينبغي ان يعم صاحب الدعوة الأغنياء و الفقراء و ان لا يخصها بالأغنياء، فعن النبي صلّى اللَّه عليه و آله: شر الولائم ان يدعى لها الأغنياء و يترك الفقراء.
[مسألة: ٧ يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه ان يصلي ركعتين]
مسألة: ٧ يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه ان يصلي ركعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور، و ان يكونا على طهر، و ان يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة و يقول «اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله ذكرا مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان».
[مسألة: ٨ للخلوة بالمرأة مطلقا و لو في غير ليلة الزفاف آداب]
مسألة: ٨ للخلوة بالمرأة مطلقا و لو في غير ليلة الزفاف آداب، و هي بين مستحب و مكروه:
أما المستحب:
فمنها: ان يسمي عند الجماع، فإنه وقاية عن شرك الشيطان، فعن الصادق عليه السلام: إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللَّه، فان لم يفعل و كان منه ولد كان شرك شيطان. و في معناه أخبار كثيرة.
و منها: ان يسأل اللَّه تعالى ان يرزقه ولدا تقيا مباركا زكيا ذكرا سويا.
و منها: ان يكون على وضوء، سيما إذا كانت المرأة حاملا.
و اما المكروه: فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس، و يوم هبوب الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة، و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق، و بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و في المحاق، و في أول ليلة من كل شهر ما عدا شهر رمضان، و في ليلة النصف من كل شهر، و ليلة الأربعاء، و في ليلتي الأضحى