وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٦ - مسألة ٣٥ المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار
نفس أخرى محترمة كالحامل تخاف على جنينها و المرضعة على طفلها، بل و من الضرورة خوف طول المرض (١) أو عسر علاجه بترك التناول. و المدار في الكل على الخوف الحاصل من العلم أو الظن بالترتب، لا مجرد الوهم و الاحتمال.
[مسألة: ٣١ و من الضرورات المبيحة للمحرمات الإكراه و التقية عمن يخاف منه على نفسه]
مسألة: ٣١ و من الضرورات المبيحة للمحرمات الإكراه و التقية عمن يخاف منه على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو عرض محترم أو مال محترم يجب عليه حفظه (٢).
[مسألة: ٣٢ في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب الارتكاب]
مسألة: ٣٢ في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب الارتكاب، فلا يجوز له التنزه و الحال هذه. و لا فرق بين الخمر و الطين و بين سائر المحرمات في هذا الحكم، و القول بوجوب التنزه عن الخمر و الطين حتى مع الضرورة و انه لا يباحان بها ضعيف خصوصا في ثانيهما، فإذا أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا جاز بل وجب شربها، و كذا ان اضطر إلى أكل الطين.
[مسألة: ٣٣ إذا اضطر الى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة و لا يجوز له الزيادة]
مسألة: ٣٣ إذا اضطر الى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة و لا يجوز له الزيادة، فإذا اقتضت الضرورة ان يأكل الميتة لسد رمقه فليقتصر على ذلك و لا يجوز له أن يأكل حد الشبع إلا إذا فرض ان ضرورته لا تندفع الا بالشبع.
[مسألة: ٣٤ يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر به العلاج]
مسألة: ٣٤ يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر به العلاج و لو بحكم الحذاق الثقات من الأطباء، و المدار على انحصار العلاج به بين ما بأيدي الناس مما يعالج به هذا الداء لا الانحصار واقعا، فإنه مما لا يحيط به إدراك البشر.
[مسألة: ٣٥ المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار]
مسألة: ٣٥ المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار، لكن الجواز لا يخلو من قوة، بشرط العلم بكون المرض قابلا للعلاج و العلم بأن ترك معالجته يؤدي الى الهلاك أو الى ما يدانيه و العلم بانحصار العلاج به (١) الشديد الذي لا يتحمل عادة.
(٢) في إطلاقه اشكال.