وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧ - مسألة ٢٥ الكفارات المالية بحكم الديون
ثمانية عشر (١) يوما متتابعات (٢)، فان عجز عنه صام ما استطاع (٣) أو تصدق بما وجد، و مع العجز عنهما بالمرة استغفر اللَّه تعالى و لو مرة.
[مسألة: ٢٣ الظاهر أن وجوب الكفارات موسع، فلا تجب المبادرة إليها]
مسألة: ٢٣ الظاهر أن وجوب الكفارات موسع (٤)، فلا تجب المبادرة إليها، و يجوز التأخير ما لم يؤد الى حد التهاون.
[مسألة: ٢٤ يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها]
مسألة: ٢٤ يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها، و يتولى (٥) الوكيل النية إذا كان وكيلا في الإخراج و الموكل (٦) حين دفعه الى الوكيل إذا كان وكيلا في الأداء. و اما الكفارات البدنية فلا يجري فيها التوكيل، و لا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلا عن الميت.
[مسألة: ٢٥ الكفارات المالية بحكم الديون]
مسألة: ٢٥ الكفارات المالية بحكم الديون، فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، و أما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها و لا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت، فيخرج من ثلثه. نعم في وجوبها على الولي و هو الولد الأكبر احتمال قوى، و انما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعين على الميت الصيام، و أما إذا تعين عليه غيره- بأن كانت مرتبة و تعين عليه الإطعام أو كانت مخيرة و كان متمكنا من الصيام و الإطعام- لم يجب على الولي قطعا، بل يخرج من تركة الميت مقدار الإطعام.
(١) في الظهار و في غيره على الأحوط الا في كفارة إفطار شهر رمضان فإن الأحوط فيه مع العجز عن الخصال الثلاث التصدق بما يطيق، و مع العجز عنه فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم و الاستغفار، و مع العجز يكفى الاستغفار.
(٢) على الأحوط.
(٣) على الأحوط فيهما.
(٤) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتعجيل.
(٥) و الأحوط للمالك ان يتولى النية حين دفعه للوكيل.
(٦) و الأحوط له استمرارها الى حين دفع الوكيل.