وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٠ - مسألة ١٢ إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال
[مسألة: ٨ يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل]
مسألة: ٨ يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه ابدا، سواء دخل بها أم لا، و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه الا مع الدخول بها.
[مسألة: ٩ إذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها]
مسألة: ٩ إذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها- كما إذا تزوج بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر- فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا، قولان أحوطهما الأول و أرجحهما الثاني (١).
[مسألة: ١٠ من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله]
مسألة: ١٠ من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله، سواء كان حرا أو عبدا، و سواء كن حرائر أو إماء أو مختلفات، و كذا يحرم على الحر أزيد من أمتين و على العبد أزيد من حرتين و ان لم تزد من عنده من الزوجات على الأربع، فلا يجوز للأول الجمع بين ثلاث إماء و حرة و لا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر و امة، و يجوز للأول الجمع بين أربع حرائر فضلا عن ثلاث حرائر و امة أو حرتين و أمتين، و اما الثاني فلا يجوز له الا الجمع بين أربع إماء أو حرتين أو حرة و أمتين و لا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء و حرة و كذا بين أمتين و حرتين (٢) فضلا عن أربع حرائر أو ثلاث.
[مسألة: ١١ ما ذكر انما هو في العقد الدائم، و أما في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء]
مسألة: ١١ ما ذكر انما هو في العقد الدائم، و أما في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء و ان كانت عند الحر أربع دائميات حرائر و عند العبد أربع إماء دائميات، فيجوز لكل منهما ان يزيد عليهن انقطاعا بما شاء و لو الى ألف (٣).
[مسألة: ١٢ إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال]
مسألة: ١٢ إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال، و كذا لو فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن (٤)، و أولى (١) و لكن لا يترك الاحتياط.
(٢) بل و لا بين امة و حرتين، فان العبد إذا جمع بين حرتين فلا يجوز له الزيادة لا من الحرائر و لا من الإماء.
(٣) كملك اليمين.
(٤) الأحوط في جميع الفروض الصبر الى انقضاء العدة.