وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٨ - مسألة ٨ الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار و أنواع المعادن
لا منضما، و ما كان بالعكس كان بالعكس.
[مسألة: ٦ إذا كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا و لكن يضر إدمانه و زيادة تكريره]
مسألة: ٦ إذا كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا و لكن يضر إدمانه و زيادة تكريره و التعود به يحرم تكريره المضر خاصة، و من ذلك شرب الأفيون بابتلاعه أو شرب دخانه، فإنه لا يضر مرة أو مرتين لكن تكراره و المداومة عليه و التعود به كما هو المتداول في بعض البلاد خصوصا بعض كيفياته المعروفة عند أهله- مضر غايته و فيه فساد و أي فساد، بل هو بلاء و أي بلاء داء عظيم و بلاء جسيم و خطر خطير و فساد كبير، أعاذ اللَّه المسلمين منه. فمن رام شربه لغرض من الأغراض فليلتفت الى أن لا يكثره و لا يكرره الى حد يتعود و يبتلى به، و من تعود به يجب عليه الاجتهاد في تركه (١) و كف النفس و العلاج بما يزيل عنه هذا الاعتياد.
[مسألة: ٧ يحرم أكل الطين، و هو التراب المختلط بالماء حال بلته]
مسألة: ٧ يحرم أكل الطين، و هو التراب المختلط بالماء حال بلته، و كذا المدر و هو الطين اليابس، و يلحق بهما التراب أيضا على الأحوط. نعم لا بأس بما يختلط (٢) به الحنطة أو الشعير مثلا من التراب و المدر، و كذا ما يكون على وجه الفواكه و نحوها من التراب و الغبار، و كذا الطين الممتزج بالماء المتوحل الباقي على إطلاقه، و ذلك لاستهلاك الخليط في المخلوط. نعم لو أحست ذائقته الاجزاء الطينية حين الشرب فلا يترك الاحتياط (٣) بترك شربه أو تركه الا أن يصفو و ترسب تلك الأجزاء.
[مسألة: ٨ الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار و أنواع المعادن]
مسألة: ٨ الظاهر أنه لا يلحق بالطين (٤) الرمل و الأحجار و أنواع المعادن، فهي حلال كلها مع عدم الضرر.
(١) ان لم يكن في تركه ضرر أعظم.
(٢) إذا كان مستهلكا في الخبز بحيث لا يعد من أكل الطين عرفا، و كذا ما على وجه الفواكه إذا كان قليلا بحيث لا يعد أكلا للغبار و التراب، و كذا في الممزوج بالماء و غيره.
(٣) الظاهر أن الحكم دائر مدار الاستهلاك بنظر العرف، و لا اعتبار بالطعم أو اللون و ان كان الاحتياط حسنا.
(٤) الأحوط إلحاق التراب و الأرض كلها بالطين حتى الرمل و الأحجار.