وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢١ - مسألة ٩ و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى
قولان المشهور على الثاني (١)، و قيل بالأول، و هو الأحوط.
[مسألة: ٥ الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين]
مسألة: ٥ الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين، و ليس شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات.
[مسألة: ٦ الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة]
مسألة: ٦ الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة و مقدار من بشرتها و ان لم تستأصل تلك الجلدة و لم يظهر تمام الحشفة، و بعبارة أخرى قطعها بحيث لم يصدق عليه الأغلف الذي ورد أن الأرض تضج من بوله أربعين صباحا.
[مسألة: ٧ لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا، فلا يعتبر فيه الإسلام]
مسألة: ٧ لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا، فلا يعتبر فيه الإسلام.
[مسألة: ٨ لو ولد الصبي مختونا سقط الختان و ان استحب إمرار الموس على المحل لإصابة السنة]
مسألة: ٨ لو ولد الصبي مختونا سقط الختان و ان استحب إمرار الموس على المحل لإصابة السنة.
[مسألة: ٩ و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى]
مسألة: ٩ و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى، و يستحب ان يعق عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى، و ان يكون يوم السابع، و ان تأخر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ و كبر عق عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته. و لا بد ان تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ضأنا كان أو معزا، و البقر، و الإبل. و لا يجزي عنها التصدق بثمنها. و يستحب ان تجتمع فيها شروط الأضحية (٢) من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل و أقل من سنتين في البقر و أقل من سنة كاملة في المعز و أقل من سبعة شهور في الضأن، و يستحب ان تخص القابلة منها بالرجل و الورك (٣) و لو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به.
(١) و هو الأقوى.
(٢) و في الموثق «يذبح عنه كبش»، و إذا لم يوجد كبش أجزأه ما يجزى في الأضحية، بل يجزى و ان لم يكن واجدا لشرائط الأضحية.
(٣) بل الاولى اختصاصها بالثلث و دونه الربع، و ان كان مشتملا على الرجل و الورك فهو أفضل.