وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٣ - مسألة ٢٤ إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه
ما اكتسب منه الحلاوة: اما بأن يدق و يخلط بالماء و اما بأن ينقع في الماء و يمكث الى أن يكتسب حلاوته بحيث صار في الحلاوة بمثابة عصير العنب، و اما بأن يمرس و يعصر بعد النقع فيستخرج عصارته. و اما إذا كان الزبيب على حاله و حصل في جوفه ماء فالظاهر أن ما فيه ليس من عصير الزبيب فلا يحرم بالغليان، و ان كان الأحوط الاجتناب عنه (١) لكن العلم به غير حاصل عادة، فإذا ألقى زبيب في قدر فيه ماء أو مرق و كان يغلي فرأينا الزبيب فيه منتفخا من أين ندري ان ما في جوفه قد غلى، مع انه بحسب العادة لو غلى ما في جوفه لانشق و تفسخ، و أولى من ذلك بعدم وجوب الاجتناب ما إذا وضع في وسط طبيخ أو كبة أو محشى و نحوها مما ليس فيه ماء، و ان انتفخ فيه لأجل الأبخرة الحاصلة فيه.
[مسألة: ٢٢ الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته الا بالتخليل]
مسألة: ٢٢ الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته الا بالتخليل كالخمر حيث انها لا تحل الا بانقلابها خلا و لا أثر فيه لذهاب الثلثين، و أما ما غلى بالنار تزول حرمته بذهاب ثلثيه و بقاء ثلث منه، و الأحوط أن يكون ذلك بالنار (٢) لا بالهواء و طول المكث مثلا. نعم لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي كون ذلك مستندا الى النار و لو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد، فلو كان العصير في القدر على النار و قد غلى حتى ذهب نصفه ثلاثة أسداسه ثم وضع القدر على الأرض فنقص منه قبل أن يبرد بسبب صعود البخار سدس آخر كفى في الحلية.
[مسألة: ٢٣ إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته على الأقوى]
مسألة: ٢٣ إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته على الأقوى (٣).
[مسألة: ٢٤ إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه]
مسألة: ٢٤ إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه، فلو صب عشرين رطلا من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب (١) قد مر أن الأقوى الحلية و الطهارة في عصير الزبيب و التمر و لو مع العلم بالغليان.
(٢) لا يبعد أن يكون الغليان بحرارة القوة الكهربائية و البرق بمنزلة الغليان بالنار.
(٣) بل على الأحوط.