وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٩ - مسألة ٣ ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته
[ (فصل) في أولياء العقد]
(فصل) في أولياء العقد
[مسألة: ١ للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب فصاعدا- ولاية على الصغير و الصغيرة]
مسألة: ١ للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب فصاعدا- ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ، و أما المنفصل عنه ففيه اشكال (١)، و لا ولاية للأم عليهم و للجد من طرف الام و لو من قبل أم الأب، بأن كان أبا لأم الأب مثلا، و لا للأخ و العم و الخال و أولادهم.
[مسألة: ٢ ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد]
مسألة: ٢ ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة، و أما إذا كانت بكرا ففيه أقوال: استقلالها و عدم الولاية لهما عليها مستقلا و لا منضما، و استقلالهما و عدم سلطنة و ولاية لها كذلك، و التشريك بمعنى اعتبار اذن الولي و اذنها معا، و التفصيل بين الدوام و الانقطاع اما باستقلالها في الأول دون الثاني أو العكس. و الأقوى هو القول الأول (٢)، و ان كان الأحوط شديدا الاستيذان منهما. نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما ان منعاها من التزويج بمن هو كفؤ لها شرعا و عرفا مع ميلها، و كذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستيذان منهما مع حاجتها الى التزويج.
[مسألة: ٣ ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته]
مسألة: ٣ ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته، فعند وجودهما استقل كل منهما بالولاية، و إذا مات أحدهما اختصت بالآخر، و أيهما سبق في تزويج المولى عليه عند وجودهما لم يبق محل للآخر. و لو زوج كل منهما من شخص، فان علم السابق منهما فهو المقدم و لغا الأخر، و ان علم التقارن قدم عقد الجد و لغا عقد (١) الأقوى فيه ولاية الحاكم، و الأحوط الاستيذان من أحدهما أيضا.
(٢) و لكن لا يترك الاحتياط مع ذلك،