وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٩ - مسألة ٢٨ يجوز لمن يريد تزويج امرأة ان ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ
مثل الوجه و الكفين و شعر الرأس و الذراعين و القدمين، لا مثل الفخذ و الأليين و الظهر و الصدر و الثديين، و كذا الأحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين.
[مسألة: ٢٦ يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ]
مسألة: ٢٦ يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ، و لا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة.
[مسألة: ٢٧ يجوز النظر الى نساء أهل الذمة]
مسألة: ٢٧ يجوز النظر الى نساء أهل الذمة، بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ و الريبة، أعني خوف الوقوع في الحرام، و الأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها (١). و قد تلحق بهن نساء أهل البوادي و القرى من الاعراب و غيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر و إذا نهين لا ينتهين، و هو مشكل. نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى و الأسواق و مواقع تردد تلك النسوة و مجامعهن و محال معاملاتهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن، و لا يجب غض البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان.
[مسألة: ٢٨ يجوز لمن يريد تزويج امرأة ان ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ]
مسألة: ٢٨ يجوز لمن يريد (٢) تزويج امرأة ان ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ و ان علم انه يحصل بسبب النظر قهرا، و الأحوط الاقتصار على وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها، كما أن الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص (٣)، فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى.
(١) و الأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام، و اما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن بل و القبائح نعوذ باللّه فالأحوط ترك النظر، بل الأقوى في بعضها.
(٢) الأحوط الاقتصار على الوجه و الكفين بشرط ان لا يكون عارفا بحالها.
(٣) و لا أقل من ان تكون المنظورة بالخصوص محتمل التزويج.