وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٠ - مسألة ١١ إذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها و ان كانت تحت حر على الأقوى
[مسألة: ٦ لا يجوز للمولى وطي أمته المزوجة و لو من عبده حتى يفارقها و تخرج من العدة]
مسألة: ٦ لا يجوز للمولى وطي أمته المزوجة و لو من عبده حتى يفارقها و تخرج من العدة، بل لا يجوز له النظر منها الى ما لا يجوز لغير الزوج و المالك فضلا عن سائر الاستمتاعات بها كاللمس و القبلة على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
[مسألة: ٧ المتولد بين الرقين رق]
مسألة: ٧ المتولد بين الرقين رق، سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفين، فان كان العبد و الأمة لمالك واحد فالولد له، و ان كان كل منهما لمالك فالولد بينهما بالسوية إلا إذا كان الولد عن زنا من طرف العبد، فان الولد لمالك الأمة، سواء كان من طرفها زنا أو شبهة.
[مسألة: ٨ إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الأخر]
مسألة: ٨ إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الأخر أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الأخر- بأن يكون له ثلثاه و للآخر ثلث مثلا- صح الشرط و لزم.
[مسألة: ٩ إذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر]
مسألة: ٩ إذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر، و إذا شرط مالك العبد أو الأمة في ضمن العقد كونه رقا له فالمشهور صحة الشرط (١) و لزومه، و هو لا يخلو من قوة و ان لم يخل من اشكال.
[مسألة: ١٠ إذا زنى العبد بحرة فالولد حر و ان كانت هي أيضا زانية]
مسألة: ١٠ إذا زنى العبد بحرة فالولد حر و ان كانت هي أيضا زانية، بخلاف ما لو زنى حر بأمة الغير فان الولد رق لمولاها و ان كانت هي أيضا زانية، و كذا لو زنى عبد شخص بأمة الغير فان الولد لمولاها.
[مسألة: ١١ إذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها و ان كانت تحت حر على الأقوى]
مسألة: ١١ إذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها و ان كانت تحت حر على الأقوى، سواء كان نكاحها دائما أو منقطعا، و سواء كان قبل الدخول أو بعده، و هذا الخيار على الفور على الأحوط (٢) فورا عرفيا. نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو (١) و الأقوى بطلان الشرط و صحة العقد و ان كان الشرط في ضمنه.
(٢) فلا يترك الاحتياط بترك الفسخ مع التراخي و ترك الازدواج بعد الفسخ مع التراخي إلا بعد الطلاق.