وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤ - مسألة ١٦ الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه
[مسألة: ١٤ لو قطعت الإله قطعة من الحيوان، فان كانت الإله غير محللة]
مسألة: ١٤ لو قطعت الإله قطعة من الحيوان، فان كانت الإله غير محللة كالشبكة و الحبالة يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محال التذكية، و كذلك الجزء الأخر إذا زال عنه الحياة المستقرة، و ان بقيت حياته (١) المستقرة يحل بالتذكية. و ان كانت الإله محللة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط، فإن زال الحياة المستقرة عن الجزءين بهذا التقطيع حلا معا، و كذا ان بقيت الحياة المستقرة و لم يتسع الزمان للتذكية، و ان اتسع لها لا يحل الجزء الذي فيه الرأس إلا بالذبح، و أما الجزء الأخر فهو جزء مبان من الحي فيكون ميتة.
[مسألة: ١٥ يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة]
مسألة: ١٥ يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة:
أحدها: وضع اليد عليه (٢) و أخذه حقيقة، مثل ان يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شده بحبل و نحوه.
ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها، كالحبالة و الشرك و الشبكة و نحوها إذا نصبها لذلك.
ثالثها: أن يصيره غير ممتنع و يمسكه بآلة، مثل ان رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران، سواء كانت الإله من الآلات المحللة للصيد كالسهم و الكلب المعلم أو من غيرها كالحجارة و الخشب و الفهد و الباز و الشاهين و غيرها.
و يعتبر في هذا أيضا أن يكون اعمال الإله بقصد الاصطياد و التملك، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه الرامي، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك ملكه.
[مسألة: ١٦ الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه]
مسألة: ١٦ الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه و لو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع فيها أو باتخاذ أرض أو إجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها أو فتح باب البيت و إلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه (١) يعني أدرك ذكاته، و يأتي تفصيل ما يدرك به الذكاة.
(٢) بقصد الاصطياد و التملك.