وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٤ - مسألة ٣٥ لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا
لم يأخذه على الاشتراك، و لا يختص بالسابق في الأخذ، و ليس له ان يجوز (١) مقدارا أوجب الضيق و المضارة على الناس. و أما الباطنة فهي تملك بالإحياء، بأن ينهى العمل و النقب و الحفر الى ان يبلغ نيلها، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء، و قد مر أنها تملك بحفرها حتى يبلغ الماء و يملك بتبعها الماء، و لو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها كان تحجيرا أفاد الأحقية و الأولوية دون الملكية.
[مسألة: ٣٣ إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه]
مسألة: ٣٣ إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه، و لو أبدى عذرا أنظر بمقدار زوال عذره (٢) ثم ألزم على أحد الأمرين، كما سبق ذلك كله في إحياء الموات.
[مسألة: ٣٤ لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها]
مسألة: ٣٤ لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، سواء كان عالما به حين إحيائها أم لا.
[مسألة: ٣٥ لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا]
مسألة: ٣٥ لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا، بطل ان كان بعنوان الإجارة، و صح لو كان بعنوان الجعالة.
(١) يصح هذا ان كان المقصود من الحيازة مثل التخطيط أو التحجير لكنه لا يؤثر في تملك المباحات غير المحتاجة إلى عمل غير الأخذ، و اما ان كان المقصود أخذها أو جمعها للأخذ فلا مانع من أخذها و تملكها بمقدار يتمكن و يملكها و يبيع على الناس.
(٢) ان لم يتجاوز المتعارف.