وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٠ - مسألة ٢ الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي«أنكحت» أو«زوجت»
[مسألة: ٢٩ الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ و ريبة]
مسألة: ٢٩ الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ و ريبة، و كذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة، و ان كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، خصوصا في الشابة. و ذهب جماعة إلى حرمة السماع و الاسماع، و هو ضعيف في الغاية. نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول و تليين الكلام و تحسين الصوت، فيطمع الذي في قلبه مرض.
[ (فصل) في عقد النكاح و أحكامه]
(فصل) في عقد النكاح و أحكامه النكاح على قسمين دائما و منقطع، و كل منهما يحتاج الى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، و الأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات الا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير (١)، و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمته.
[مسألة: ١ الأحوط لو لم يكن الأقوى ان يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج]
مسألة: ١ الأحوط (٢) لو لم يكن الأقوى ان يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج، و كذا الأحوط تقديم الأول على الثاني، و ان كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ قبلت.
[مسألة: ٢ الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوجت»]
مسألة: ٢ الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوجت»، فلا يوقع بلفظ «متعت» (٣) فضلا عن ألفاظ «بعت أو وهبت أو ملكت (١) و الظاهر كفاية غيره لغير المتمكن منه و لو مع التمكن من التوكيل.
(٢) بل الأقوى.
(٣) و ان لم يبعد كفايته مع الإتيان بما يدل على ارادة الدوام.