وسيلة النجاة (المحشي)
(١)
كتاب الأيمان و النذور
٣ ص
(٢)
القول في اليمين
٣ ص
(٣)
مسألة 1 لا ينعقد اليمين الا باللفظ أو ما يقوم مقامه كاشارة الأخرس
٤ ص
(٤)
مسألة 2 لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو«الله» جل شأنه
٤ ص
(٥)
مسألة 3 المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله تعالى لا بغيره
٤ ص
(٦)
مسألة 4 لا يعتبر في انعقاده ان يكون إنشاء القسم بحروفه
٥ ص
(٧)
مسألة 5 لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام
٥ ص
(٨)
مسألة 6 لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق، بأن يقول زوجتي طالق و عبدي حر ان فعلت كذا
٥ ص
(٩)
مسألة 7 لو علق اليمين على مشية الله - بأن قال و الله لأفعلن كذا ان شاء الله
٦ ص
(١٠)
مسألة 8 يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد
٦ ص
(١١)
مسألة 9 لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج
٦ ص
(١٢)
مسألة 10 لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه
٦ ص
(١٣)
مسألة 11 فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا تنحل إذا تعلقت براجح ثم صار مرجوحا
٧ ص
(١٤)
مسألة 12 إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره
٧ ص
(١٥)
مسألة 13 إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها و وجبت الكفارة بحنثها
٧ ص
(١٦)
مسألة 14 إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم
٧ ص
(١٧)
مسألة 15 إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل كصوم يوم - سواء كان مقيدا بزمان
٨ ص
(١٨)
مسألة 16 كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
٨ ص
(١٩)
مسألة 17 الأيمان الصادقة كلها مكروهة، سواء كانت على الماضي أو المستقبل
٨ ص
(٢٠)
مسألة 18 الأقوى انه يجوز الحلف بغير الله في الماضي و المستقبل
٩ ص
(٢١)
القول في النذر و العهد
٩ ص
(٢٢)
مسألة 1 النذر - و هو الالتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص
٩ ص
(٢٣)
مسألة 2 يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلق النذر
٩ ص
(٢٤)
مسألة 3 لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج
١٠ ص
(٢٥)
مسألة 4 النذر اما نذر بر، و يقال له«نذر المجازاة»، و هو ما علق على أمر
١٠ ص
(٢٦)
مسألة 5 يشترط في متعلق النذر - سواء كان معلقا و مشروطا شكرا أو زجرا أو كان تبرعا
١٠ ص
(٢٧)
مسألة 6 قد عرفت ان النذر اما معلق على أمر أو غير معلق
١١ ص
(٢٨)
مسألة 7 إذا كان الشرط فعلا اختياريا للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لان يكون نذر شكر
١٢ ص
(٢٩)
مسألة 8 لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين
١٢ ص
(٣٠)
مسألة 9 لو نذر صوما و لم يعين العدد كفى صوم يوم
١٣ ص
(٣١)
مسألة 10 لو نذر صوم عشرة أيام مثلا، فان قيد بالتتابع أو التفريق تعين و الا تخير بينهما
١٣ ص
(٣٢)
مسألة 11 إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان
١٣ ص
(٣٣)
مسألة 12 لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار
١٣ ص
(٣٤)
مسألة 13 لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة
١٣ ص
(٣٥)
مسألة 14 إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر و ان كان غير ضروري
١٣ ص
(٣٦)
مسألة 15 لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم
١٤ ص
(٣٧)
مسألة 16 لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد مع القدرة
١٤ ص
(٣٨)
مسألة 17 ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا ان يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج الى ركوب السفينة
١٤ ص
(٣٩)
مسألة 18 لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض
١٤ ص
(٤٠)
مسألة 19 لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو قيمتها
١٤ ص
(٤١)
مسألة 20 لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الإبراء منه
١٥ ص
(٤٢)
مسألة 21 لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه
١٥ ص
(٤٣)
مسألة 22 لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها نماؤها المتصل كالسمن
١٦ ص
(٤٤)
مسألة 23 لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم، فان شق عليه قوم الجميع بقيمة عادلة على ذمته و تصرف في أمواله
١٦ ص
(٤٥)
مسألة 24 إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته ان كان موقتا و مطلقا إذا كان مطلقا انحل نذره
١٦ ص
(٤٦)
مسألة 25 النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها
١٦ ص
(٤٧)
مسألة 26 انما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا
١٦ ص
(٤٨)
مسألة 27 لو نذر ان بريء مريضة أو قدم مسافرة صام يوما مثلا فبان ان المريض بريء
١٧ ص
(٤٩)
مسألة 28 كفارة حنث النذر كفارة اليمين
١٧ ص
(٥٠)
القول في العهد
١٧ ص
(٥١)
مسألة مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة
١٧ ص
(٥٢)
كتاب الكفارات
١٨ ص
(٥٣)
القول في أقسام الكفارات
١٨ ص
(٥٤)
مسألة 1 لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها و جز بعضه بما يصدق عرفا انه قد جزت شعرها
١٩ ص
(٥٥)
مسألة 2 لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه
١٩ ص
(٥٦)
القول في أحكام الكفارات
٢٠ ص
(٥٧)
مسألة 1 لا يجزي عتق الكافر في الكفارة مطلقا
٢٠ ص
(٥٨)
مسألة 2 يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية المشتملة على قصد العمل
٢٠ ص
(٥٩)
مسألة 3 يتحقق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفارة المرتبة
٢٠ ص
(٦٠)
مسألة 4 ليس طرو الحيض و النفاس موجبا للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام
٢١ ص
(٦١)
مسألة 5 المعتبر في العجز و القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب
٢١ ص
(٦٢)
مسألة 6 إذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار
٢١ ص
(٦٣)
مسألة 7 يجب التتابع في الصيام في جميع الكفارات بعدم تخلل الإفطار
٢٢ ص
(٦٤)
مسألة 8 إنما يضر بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار
٢٢ ص
(٦٥)
مسألة 9 يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر و يوم متتابعا
٢٣ ص
(٦٦)
مسألة 10 من وجب عليه صيام شهرين، فان شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان و ان كانا ناقصين
٢٣ ص
(٦٧)
مسألة 11 يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم
٢٣ ص
(٦٨)
مسألة 12 الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدد مرة
٢٣ ص
(٦٩)
مسألة 13 يجزى في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس من المطبوخ
٢٤ ص
(٧٠)
مسألة 14 التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات
٢٤ ص
(٧١)
مسألة 15 يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم
٢٤ ص
(٧٢)
مسألة 16 لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة و لو مع الاختيار
٢٤ ص
(٧٣)
مسألة 17 لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره، و ان تعذر انتظر
٢٤ ص
(٧٤)
مسألة 18 المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة
٢٥ ص
(٧٥)
مسألة 19 يعتبر في الكسوة التي تخير بينها و بين العتق و الإطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها
٢٥ ص
(٧٦)
مسألة 20 لا تجزى القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة
٢٦ ص
(٧٧)
مسألة 21 إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين
٢٦ ص
(٧٨)
مسألة 22 لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر
٢٦ ص
(٧٩)
مسألة 23 الظاهر أن وجوب الكفارات موسع، فلا تجب المبادرة إليها
٢٧ ص
(٨٠)
مسألة 24 يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها
٢٧ ص
(٨١)
مسألة 25 الكفارات المالية بحكم الديون
٢٧ ص
(٨٢)
كتاب الصيد و الذباحة
٢٨ ص
(٨٣)
القول في الصيد
٢٨ ص
(٨٤)
مسألة 1 لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم
٢٨ ص
(٨٥)
مسألة 2 يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد
٢٨ ص
(٨٦)
مسألة 3 يشترط في حلية صيد الكلب أمور
٢٩ ص
(٨٧)
مسألة 4 هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال
٣٠ ص
(٨٨)
مسألة 5 لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب
٣١ ص
(٨٩)
مسألة 6 لا يؤكل من الصيد المقتول بالالة الجمادية إلا ما قتله السيف و السكين و الخنجر
٣١ ص
(٩٠)
مسألة 7 كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة و لا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات
٣٢ ص
(٩١)
مسألة 8 لا يبعد حلية ما قتل بالالة المعروفة المسماة بالتفنك
٣٢ ص
(٩٢)
مسألة 9 لا يعتبر في حلية الصيد بالالة الجمادية و حدة الصائد و لا وحدة الإله
٣٢ ص
(٩٣)
مسألة 10 يشترط في الصيد بالالة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالالة الحيوانية
٣٢ ص
(٩٤)
مسألة 11 لا يشترط في حلية الصيد إباحة الإله
٣٣ ص
(٩٥)
مسألة 12 الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الإله مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش
٣٣ ص
(٩٦)
مسألة 13 الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه
٣٣ ص
(٩٧)
مسألة 14 لو قطعت الإله قطعة من الحيوان، فان كانت الإله غير محللة
٣٤ ص
(٩٨)
مسألة 15 يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة
٣٤ ص
(٩٩)
مسألة 16 الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه
٣٤ ص
(١٠٠)
مسألة 17 لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه
٣٥ ص
(١٠١)
مسألة 18 لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته
٣٥ ص
(١٠٢)
مسألة 19 لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار
٣٥ ص
(١٠٣)
مسألة 20 لو أطلق الصائد صيده من يده فان لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده
٣٥ ص
(١٠٤)
مسألة 21 إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير
٣٦ ص
(١٠٥)
مسألة 22 لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها
٣٦ ص
(١٠٦)
مسألة 23 الظاهر أنه يكفي في تملك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها
٣٦ ص
(١٠٧)
مسألة 24 ذكاة السمك اما بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته
٣٦ ص
(١٠٨)
مسألة 25 لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية
٣٧ ص
(١٠٩)
مسألة 26 لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد
٣٧ ص
(١١٠)
مسألة 27 لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكل ما وقع و احتبس فيهما ملكه
٣٧ ص
(١١١)
مسألة 28 لو اخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء مربوطا أو غير مربوط فمات فيه حرم
٣٧ ص
(١١٢)
مسألة 29 لو طفي السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب مثل أن ضرب بمضراب
٣٨ ص
(١١٣)
مسألة 30 لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه ان يموت خارج الماء بنفسه
٣٨ ص
(١١٤)
مسألة 31 ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء كان باليد أو بالالة
٣٨ ص
(١١٥)
مسألة 32 لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل و ان قصده المحرق
٣٨ ص
(١١٦)
مسألة 33 لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران
٣٩ ص
(١١٧)
القول في الذباحة
٣٩ ص
(١١٨)
مسألة 1 يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه
٣٩ ص
(١١٩)
مسألة 2 لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك
٣٩ ص
(١٢٠)
مسألة 3 لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار
٣٩ ص
(١٢١)
مسألة 4 الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة
٤٠ ص
(١٢٢)
مسألة 5 محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة
٤٠ ص
(١٢٣)
مسألة 6 يشترط أن يكون الذبح من القدام
٤٠ ص
(١٢٤)
مسألة 7 يجب التتابع في الذبح، بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة
٤١ ص
(١٢٥)
مسألة 8 لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة
٤١ ص
(١٢٦)
مسألة 9 لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة
٤١ ص
(١٢٧)
مسألة 10 لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيا
٤١ ص
(١٢٨)
مسألة 11 يشترط في التذكية الذبيحة مضافا الى ما مر أمور
٤١ ص
(١٢٩)
مسألة 12 لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح
٤٢ ص
(١٣٠)
مسألة 13 لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن البسملة
٤٢ ص
(١٣١)
مسألة 14 ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح
٤٣ ص
(١٣٢)
مسألة 15 لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح
٤٣ ص
(١٣٣)
مسألة 16 يختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيته بالنحر
٤٣ ص
(١٣٤)
مسألة 17 كيفية النحر و محله
٤٣ ص
(١٣٥)
مسألة 18 يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة
٤٤ ص
(١٣٦)
مسألة 19 كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع
٤٤ ص
(١٣٧)
مسألة 20 للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبة و مكروهة
٤٤ ص
(١٣٨)
مسألة 21 إذا خرج الجنين أو اخرج من بطن امه، فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله
٤٦ ص
(١٣٩)
مسألة 22 لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على امه و مات بعده
٤٦ ص
(١٤٠)
مسألة 23 لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا و ان حرم بالعارض
٤٦ ص
(١٤١)
مسألة 24 الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما كانت له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش
٤٧ ص
(١٤٢)
مسألة 25 تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل انما يكون بالذبح
٤٧ ص
(١٤٣)
مسألة 26 ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود
٤٧ ص
(١٤٤)
مسألة 27 لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ
٤٨ ص
(١٤٥)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٤٩ ص
(١٤٦)
القول في الحيوان
٤٩ ص
(١٤٧)
مسألة 1 لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك فيحرم غيره من أنواع حيوانه
٤٩ ص
(١٤٨)
مسألة 2 لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس و قشور بالأصل و ان لم تبق و زالت بالعارض
٤٩ ص
(١٤٩)
مسألة 3 الإربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك
٤٩ ص
(١٥٠)
مسألة 4 بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلل حلال و ان كان أملس
٤٩ ص
(١٥١)
مسألة 5 البهائم البرية من الحيوان صنفان إنسية، و وحشية
٥٠ ص
(١٥٢)
مسألة 6 يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه كالقماري و هو الأزرق و الدباسي
٥٠ ص
(١٥٣)
مسألة 7 الأحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ
٥١ ص
(١٥٤)
مسألة 8 يميز محلل الطير عن محرمه بأمرين جعل كل منهما في الشرع علامة للحل و الحرمة
٥١ ص
(١٥٥)
مسألة 9 لو تعارضت العلامتان - كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية
٥١ ص
(١٥٦)
مسألة 10 لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية
٥٢ ص
(١٥٧)
مسألة 11 لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حليته
٥٢ ص
(١٥٨)
مسألة 12 بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة
٥٢ ص
(١٥٩)
مسألة 13 النعامة من الطيور، و هي حلال لحما و بيضا على الأقوى
٥٢ ص
(١٦٠)
مسألة 14 اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته
٥٢ ص
(١٦١)
مسألة 15 تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور
٥٢ ص
(١٦٢)
مسألة 16 يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك
٥٣ ص
(١٦٣)
مسألة 17 و كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به لحمه
٥٣ ص
(١٦٤)
مسألة 18 الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية
٥٣ ص
(١٦٥)
مسألة 19 تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة
٥٣ ص
(١٦٦)
مسألة 20 كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة
٥٣ ص
(١٦٧)
مسألة 21 يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها و ان لم يعلم جللها
٥٤ ص
(١٦٨)
مسألة 22 و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل ان يطأه الإنسان قبلا أو دبرا
٥٤ ص
(١٦٩)
مسألة 23 الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثم يحرق
٥٤ ص
(١٧٠)
مسألة 24 و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي
٥٤ ص
(١٧١)
مسألة 25 لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله
٥٤ ص
(١٧٢)
مسألة 26 لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه
٥٥ ص
(١٧٣)
مسألة 27 يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكي أربعة عشر شيئا الدم
٥٥ ص
(١٧٤)
مسألة 28 تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة
٥٥ ص
(١٧٥)
مسألة 29 لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة
٥٥ ص
(١٧٦)
مسألة 30 يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب و الكبد و الكرش
٥٥ ص
(١٧٧)
مسألة 31 يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخا، بل و محروقا أيضا إذا لم يكن مضرا
٥٦ ص
(١٧٨)
مسألة 32 اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة
٥٦ ص
(١٧٩)
مسألة 33 يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله
٥٦ ص
(١٨٠)
مسألة 34 يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة
٥٦ ص
(١٨١)
مسألة 35 قد مر في كتاب الطهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن و البيضة
٥٦ ص
(١٨٢)
مسألة 36 لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان
٥٦ ص
(١٨٣)
القول في غير الحيوان
٥٧ ص
(١٨٤)
مسألة 1 يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة
٥٧ ص
(١٨٥)
مسألة 2 يحرم تناول كل ما يضر بالبدن
٥٧ ص
(١٨٦)
مسألة 3 لا فرق في حرمة تناول المضر بين المعلوم الضرر و مظنونه
٥٧ ص
(١٨٧)
مسألة 4 يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدي إليه أحيانا
٥٧ ص
(١٨٨)
مسألة 5 ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر
٥٧ ص
(١٨٩)
مسألة 6 إذا كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا و لكن يضر إدمانه و زيادة تكريره
٥٨ ص
(١٩٠)
مسألة 7 يحرم أكل الطين، و هو التراب المختلط بالماء حال بلته
٥٨ ص
(١٩١)
مسألة 8 الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار و أنواع المعادن
٥٨ ص
(١٩٢)
مسألة 9 يستثنى من الطين طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء
٥٩ ص
(١٩٣)
مسألة 10 لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالها
٥٩ ص
(١٩٤)
مسألة 11 القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يقرب
٥٩ ص
(١٩٥)
مسألة 12 تناول التربة المقدسة للاستشفاء اما بازدرادها و ابتلاعها
٥٩ ص
(١٩٦)
مسألة 13 إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأن هذا الطين من تلك التربة المقدسة فلا اشكال
٦٠ ص
(١٩٧)
مسألة 14 قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به
٦٠ ص
(١٩٨)
مسألة 15 يحرم الخمر بالضرورة من الدين
٦٠ ص
(١٩٩)
مسألة 16 يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر جامدا كان أو مائعا
٦١ ص
(٢٠٠)
مسألة 17 إذا انقلبت الخمر خلا حلت، سواء كان بنفسها أو بعلاج
٦١ ص
(٢٠١)
مسألة 18 و من المحرمات المائعة الفقاع إذا صار فيه غليان و نشيش و ان لم يسكر
٦٢ ص
(٢٠٢)
مسألة 19 يحرم عصير العنب إذا نش و غلى بنفسه أو غلى بالنار
٦٢ ص
(٢٠٣)
مسألة 20 الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيرة
٦٢ ص
(٢٠٤)
مسألة 21 من المعلوم ان الزبيب ليس له عصير في نفسه
٦٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 22 الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته الا بالتخليل
٦٣ ص
(٢٠٦)
مسألة 23 إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته على الأقوى
٦٣ ص
(٢٠٧)
مسألة 24 إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه
٦٣ ص
(٢٠٨)
مسألة 25 لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي
٦٤ ص
(٢٠٩)
مسألة 26 لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين
٦٤ ص
(٢١٠)
مسألة 27 يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و باخبار ذي اليد المسلم
٦٤ ص
(٢١١)
مسألة 28 يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه
٦٤ ص
(٢١٢)
مسألة 29 يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور
٦٥ ص
(٢١٣)
مسألة 30 تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة
٦٥ ص
(٢١٤)
مسألة 31 و من الضرورات المبيحة للمحرمات الإكراه و التقية عمن يخاف منه على نفسه
٦٦ ص
(٢١٥)
مسألة 32 في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب الارتكاب
٦٦ ص
(٢١٦)
مسألة 33 إذا اضطر الى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة و لا يجوز له الزيادة
٦٦ ص
(٢١٧)
مسألة 34 يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر به العلاج
٦٦ ص
(٢١٨)
مسألة 35 المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار
٦٦ ص
(٢١٩)
مسألة 36 لو اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه و كان المالك حاضرا
٦٧ ص
(٢٢٠)
مسألة 37 يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر
٦٨ ص
(٢٢١)
خاتمة في بعض الآداب المتعلقة بالأكل و الشرب
٦٨ ص
(٢٢٢)
تذييل
٧٢ ص
(٢٢٣)
كتاب الغصب
٧٣ ص
(٢٢٤)
مسألة 1 المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين
٧٣ ص
(٢٢٥)
مسألة 2 المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان و المنافع المملوكة للأشخاص و الحقوق كذلك
٧٤ ص
(٢٢٦)
مسألة 3 للغصب حكمان تكليفيان، و هما الحرمة، و وجوب رفع اليد و الرد الى المغصوب منه أو وليه
٧٤ ص
(٢٢٧)
مسألة 4 يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب
٧٤ ص
(٢٢٨)
مسألة 5 لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه و لا بالنسبة إلى منفعته
٧٤ ص
(٢٢٩)
مسألة 6 لو منع غيره عن إمساك دابته المرسلة أو من القعود على فراشه
٧٥ ص
(٢٣٠)
مسألة 7 و حيث عرفت ان المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب و صيرورته تحت يده عرفا
٧٥ ص
(٢٣١)
مسألة 8 لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فان كان المالك ضعيفا غير قادر على مدافعته و إخراجه
٧٧ ص
(٢٣٢)
مسألة 9 لو أخذ بمقود الدابة فقادها و كان المالك راكبا عليها
٧٧ ص
(٢٣٣)
مسألة 10 إذا اشترك اثنان في الغصب، فان لم يستقل واحد منهما بانفراده
٧٧ ص
(٢٣٤)
مسألة 11 غصب الأوقاف العامة كالمساجد و المقابر و المدارس و القناطر
٧٨ ص
(٢٣٥)
مسألة 12 إذا حبس حرا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتى فيما إذا كان صانعا
٧٨ ص
(٢٣٦)
مسألة 13 لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء
٧٩ ص
(٢٣٧)
مسألة 14 يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد
٧٩ ص
(٢٣٨)
مسألة 15 يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا و ان كان في رده مئونة
٧٩ ص
(٢٣٩)
مسألة 16 لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة - كما إذا مزج الشعير المغصوب
٨٠ ص
(٢٤٠)
مسألة 17 يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة
٨٠ ص
(٢٤١)
مسألة 18 إذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة فالمدار على المنفعة
٨٠ ص
(٢٤٢)
مسألة 19 ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله ان كان كاملا و الى وليه ان كان قاصرا
٨١ ص
(٢٤٣)
مسألة 20 إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا اشكال
٨١ ص
(٢٤٤)
مسألة 21 لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب
٨١ ص
(٢٤٥)
مسألة 22 لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده و لم يضمن نقصان القيمة
٨٢ ص
(٢٤٦)
مسألة 23 لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل رده الى المالك ضمنه بمثله
٨٢ ص
(٢٤٧)
مسألة 24 انما يكون مثل الحنطة مثليا إذا لو حظ أشخاص كل صنف منها على حده
٨٢ ص
(٢٤٨)
مسألة 25 لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته
٨٣ ص
(٢٤٩)
مسألة 26 يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد و ما حوله
٨٣ ص
(٢٥٠)
مسألة 27 لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء و دفعه الى المالك
٨٣ ص
(٢٥١)
مسألة 28 لو وجد المثل و لكن تنزل قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاؤه
٨٣ ص
(٢٥٢)
مسألة 29 لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان
٨٣ ص
(٢٥٣)
مسألة 30 لو تلف المغصوب و كان قيميا كالدواب و الثياب ضمن قيمته
٨٤ ص
(٢٥٤)
مسألة 31 إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان
٨٤ ص
(٢٥٥)
مسألة 32 كما أنه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله الى المالك مثلا
٨٤ ص
(٢٥٦)
مسألة 33 لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب منه
٨٥ ص
(٢٥٧)
مسألة 34 القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و في المثليات عند تعذر المثل هو نقد البلد
٨٥ ص
(٢٥٨)
مسألة 35 الظاهر أن الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلها مثلية
٨٥ ص
(٢٥٩)
مسألة 36 لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثم تلفت - بأن غصبها شخص عن مالكها
٨٦ ص
(٢٦٠)
مسألة 37 لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة كالحلي من الذهب و الفضة
٨٦ ص
(٢٦١)
مسألة 38 لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادة رد العين
٨٧ ص
(٢٦٢)
مسألة 39 لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة - كما في آلات القمار و الملاهي
٨٧ ص
(٢٦٣)
مسألة 40 إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان
٨٧ ص
(٢٦٤)
مسألة 41 لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب
٨٧ ص
(٢٦٥)
مسألة 42 لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة
٨٧ ص
(٢٦٦)
مسألة 43 لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما هي و لا شيء له لأجل تلك الزيادة
٨٨ ص
(٢٦٧)
مسألة 44 لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب و عليه أجرة الأرض
٨٨ ص
(٢٦٨)
مسألة 45 لو غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكل له
٨٨ ص
(٢٦٩)
مسألة 46 لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له كان له ذلك
٨٩ ص
(٢٧٠)
مسألة 47 لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة
٩٠ ص
(٢٧١)
مسألة 48 لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختيار مزجا رافعا للتميز بينهما
٩٠ ص
(٢٧٢)
مسألة 49 لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردى و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين
٩١ ص
(٢٧٣)
مسألة 50 فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجددت بعد الغصب
٩١ ص
(٢٧٤)
مسألة 51 لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته
٩٢ ص
(٢٧٥)
مسألة 52 إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه
٩٢ ص
(٢٧٦)
مسألة 53 جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق
٩٢ ص
(٢٧٧)
مسألة 54 كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان - و هو المسمى«بضمان اليد»
٩٢ ص
(٢٧٨)
مسألة 55 الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه
٩٢ ص
(٢٧٩)
مسألة 56 لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها
٩٣ ص
(٢٨٠)
مسألة 57 و من التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه
٩٣ ص
(٢٨١)
مسألة 58 ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح بابا على مال فسرق أو دل سارقا عليه فسرقه
٩٣ ص
(٢٨٢)
مسألة 59 لو وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه
٩٤ ص
(٢٨٣)
مسألة 60 لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس لم يضمن
٩٤ ص
(٢٨٤)
مسألة 61 و من التسبيب الموجب للضمان ان يشعل نارا في ملكه و داره فتعدت
٩٤ ص
(٢٨٥)
مسألة 62 إذا أرسل الماء في ملكه فتعدى الى ملك غيره فأضر به ضمن مطلقا
٩٤ ص
(٢٨٦)
مسألة 63 لو تعب حمال الخشبة فأسندها الى جدار الغير ليستريح بدون اذن صاحب الجدار فوقع بإسناده اليه ضمنه
٩٤ ص
(٢٨٧)
مسألة 64 لو فتح قفصا عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح
٩٥ ص
(٢٨٨)
مسألة 65 إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسده
٩٥ ص
(٢٨٩)
مسألة 66 لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فاتلفتا زرعا أو غيره
٩٥ ص
(٢٩٠)
مسألة 67 لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين، فان لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان
٩٥ ص
(٢٩١)
مسألة 68 لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب
٩٥ ص
(٢٩٢)
مسألة 69 لو اكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان
٩٦ ص
(٢٩٣)
مسألة 70 لو غصب مأكولا مثلا فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله - بأن قال له هذا ملكي و طعامي - أو قدمه إليه ضيافة
٩٦ ص
(٢٩٤)
مسألة 71 لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره
٩٦ ص
(٢٩٥)
مسألة 72 إذا سعى الى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق فأخذ الظالم منه مالا بغير حق
٩٦ ص
(٢٩٦)
مسألة 73 إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة
٩٦ ص
(٢٩٧)
مسألة 74 إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم مثلا أو على الدابة المغصوبة
٩٧ ص
(٢٩٨)
كتاب احياء الموات و المشتركات
٩٨ ص
(٢٩٩)
القول في إحياء الموات
٩٨ ص
(٣٠٠)
مسألة 1 الموات بالأصل و ان كان ملكا للإمام عليه السلام حيث انه من الأنفال
٩٨ ص
(٣٠١)
مسألة 2 الموات بالعارض الذي كان مسبوقا بالملك و الاحياء إذا لم يكن له مالك معروف على قسمين
٩٩ ص
(٣٠٢)
مسألة 3 إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه مالكه كان لكل أحد إحياؤه و تملكه
١٠٠ ص
(٣٠٣)
مسألة 4 كما يجوز احياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها و صارت بلا مالك بجعلها مزرعا أو مسكنا أو غيرهما
١٠١ ص
(٣٠٤)
مسألة 5 لو كانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب، فان كانت من الموقوفات القديمة الدارسة
١٠١ ص
(٣٠٥)
مسألة 6 إذا كانت الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز لغير مالكه إحياؤه
١٠٢ ص
(٣٠٦)
مسألة 7 حريم الدار مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصب مائها و مطرح ثلوجها
١٠٢ ص
(٣٠٧)
مسألة 8 لكل من البئر و العين و القناة - أعني بئرها الأخيرة
١٠٣ ص
(٣٠٨)
مسألة 9 اعتبار البعد المزبور في القناة انما هو في أحداث قناة أخرى
١٠٤ ص
(٣٠٩)
سألة 10 الظاهر أن التباعد المزبور في القناة انما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي هي منبع الماء
١٠٤ ص
(٣١٠)
مسألة 11 القرية المبنية في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه
١٠٤ ص
(٣١١)
مسألة 12 حد المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة
١٠٥ ص
(٣١٢)
مسألة 13 إذا كان موات يقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه جاز لكل أحد إحياؤه
١٠٥ ص
(٣١٣)
مسألة 14 لا إشكال في أن حريم القناة المقدار بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة
١٠٥ ص
(٣١٤)
مسألة 15 ما مر من الحريم لبعض الاملاك انما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات
١٠٦ ص
(٣١٥)
مسألة 16 ذكر جماعة انه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء
١٠٦ ص
(٣١٦)
مسألة 17 لا يخفى ان أمر الجار شديد، و حث الشرع الأقدس على رعايته أكيد
١٠٧ ص
(٣١٧)
مسألة 18 يشترط في التملك بالإحياء ان لا يسبق اليه سابق بالتحجير
١٠٨ ص
(٣١٨)
مسألة 19 لا بد من أن يكون التحجير مضافا الى دلالته على أصل الاحياء دالا على مقدار ما يريد إحياءه
١٠٨ ص
(٣١٩)
مسألة 20 التحجير كما أشرنا إليه يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية
١٠٨ ص
(٣٢٠)
مسألة 21 يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا من القيام بتعميره
١٠٩ ص
(٣٢١)
مسألة 22 لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة
١٠٩ ص
(٣٢٢)
مسألة 23 لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه
١٠٩ ص
(٣٢٣)
مسألة 24 ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه و الإهمال في التعمير
١٠٩ ص
(٣٢٤)
مسألة 25 الظاهر انه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة
١١٠ ص
(٣٢٥)
مسألة 26 الاحياء المفيدة للملك عبارة عن جعل الأرض حية بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب الى العمران
١١٠ ص
(٣٢٦)
مسألة 27 يعتبر في إحياء الموات دارا و مسكنا بعد ازالة الموانع لو كان، أن يدار عليه حائط بما يعتاد
١١١ ص
(٣٢٧)
مسألة 28 يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد ازالة الموانع تسوية الأرض لو كانت فيها حفر
١١١ ص
(٣٢٨)
مسألة 29 يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل
١١٢ ص
(٣٢٩)
مسألة 30 يحصل إحياء البئر في الموات، بأن يحفرها الى أن يصل الى الماء
١١٢ ص
(٣٣٠)
القول في المشتركات
١١٢ ص
(٣٣١)
مسألة 1 الطريق نوعان نافذ و غير نافذ
١١٢ ص
(٣٣٢)
مسألة 2 الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلهم مشتركون في كلها
١١٣ ص
(٣٣٣)
مسألة 3 ليس لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب إليها إلا بإذن أربابها
١١٤ ص
(٣٣٤)
مسألة 4 يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها الى داره بنفسه
١١٤ ص
(٣٣٥)
مسألة 5 الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدة لاستطراق عامة الناس و منفعتها الأصلية التردد فيها بالذهاب و الإياب
١١٤ ص
(٣٣٦)
مسألة 6 لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة و بين ما كان للحرفة و المعاملة
١١٤ ص
(٣٣٧)
مسألة 7 لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه فان كان جلوس استراحة و نحوها بطل حقه
١١٤ ص
(٣٣٨)
مسألة 8 كما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته كذا ما حوله قدر ما يحتاج اليه
١١٥ ص
(٣٣٩)
مسألة 9 يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب
١١٥ ص
(٣٤٠)
مسألة 10 إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ مكانه
١١٥ ص
(٣٤١)
مسألة 11 إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور
١١٥ ص
(٣٤٢)
مسألة 12 لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك
١١٥ ص
(٣٤٣)
مسألة 13 إذا استأجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه بل ارتفع موضوعه و عنوانه
١١٦ ص
(٣٤٤)
مسألة 14 لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع
١١٧ ص
(٣٤٥)
مسألة 15 و من المشتركات المسجد
١١٧ ص
(٣٤٦)
مسألة 16 لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقه
١١٨ ص
(٣٤٧)
مسألة 17 الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية
١١٨ ص
(٣٤٨)
مسألة 18 يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان
١١٨ ص
(٣٤٩)
مسألة 19 المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الاحكام
١١٩ ص
(٣٥٠)
مسألة 20 و من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم أو الطائفة الخاصة منهم
١١٩ ص
(٣٥١)
مسألة 21 لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب
١١٩ ص
(٣٥٢)
مسألة 22 من اقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن يمنع من أن يشاركه غيره
١٢٠ ص
(٣٥٣)
مسألة 23 و يلحق بالمدارس الربط
١٢٠ ص
(٣٥٤)
مسألة 24 و من المشتركات المياه، و المراد بها مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل
١٢٠ ص
(٣٥٥)
مسألة 25 إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه ملك ما يدخل فيه من الماء
١٢١ ص
(٣٥٦)
مسألة 26 إنما يملك النهر المتصل بالمباح اما بحفره في أرض مملوكة له و اما بحفره في الموات
١٢١ ص
(٣٥٧)
مسألة 27 لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم كان حكمه حكم سائر الأموال المشتركة
١٢١ ص
(٣٥٨)
مسألة 28 الظاهر ان القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار
١٢٢ ص
(٣٥٩)
مسألة 29 إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها
١٢٢ ص
(٣٦٠)
مسألة 30 الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها
١٢٣ ص
(٣٦١)
مسألة 31 لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيه أو حفر أو إصلاح
١٢٣ ص
(٣٦٢)
مسألة 32 و من المشتركات المعادن
١٢٣ ص
(٣٦٣)
مسألة 33 إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه
١٢٤ ص
(٣٦٤)
مسألة 34 لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها
١٢٤ ص
(٣٦٥)
مسألة 35 لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا
١٢٤ ص
(٣٦٦)
كتاب اللقطة
١٢٥ ص
(٣٦٧)
القول في لقطة الحيوان
١٢٥ ص
(٣٦٨)
مسألة 1 إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أي حيوان كان
١٢٥ ص
(٣٦٩)
مسألة 2 بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده
١٢٥ ص
(٣٧٠)
مسألة 3 ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه
١٢٦ ص
(٣٧١)
مسألة 4 ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الإجام
١٢٦ ص
(٣٧٢)
مسألة 5 لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه
١٢٦ ص
(٣٧٣)
مسألة 6 إذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري
١٢٧ ص
(٣٧٤)
مسألة 7 إذا أصاب دابة و علم بالقرائن ان صاحبها قد تركها و لم يدر أنه قد تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر
١٢٧ ص
(٣٧٥)
مسألة 8 إذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين أو لم يتركه
١٢٧ ص
(٣٧٦)
القول في لقطة غير الحيوان
١٢٧ ص
(٣٧٧)
مسألة 1 يعتبر فيه الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه
١٢٧ ص
(٣٧٨)
مسألة 2 يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط
١٢٨ ص
(٣٧٩)
مسألة 3 لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن انه ما له فتبين أنه ضائع عن غيره
١٢٨ ص
(٣٨٠)
مسألة 4 المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه
١٢٨ ص
(٣٨١)
مسألة 5 كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال
١٢٩ ص
(٣٨٢)
مسألة 6 اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف و فحص عن مالكها
١٢٩ ص
(٣٨٣)
مسألة 7 الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة
١٣٠ ص
(٣٨٤)
مسألة 8 المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم
١٣٠ ص
(٣٨٥)
مسألة 9 يجب التعريف فورا فيما لم يكن أقل من درهم
١٣٠ ص
(٣٨٦)
مسألة 10 قيل لا يجب التعريف إلا إذا كان ناويا للتملك بعده
١٣٠ ص
(٣٨٧)
مسألة 11 مدة التعريف الواجب سنة كاملة، و لا يشترط فيها التوالي
١٣٠ ص
(٣٨٨)
مسألة 12 لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط
١٣٠ ص
(٣٨٩)
مسألة 13 لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط
١٣١ ص
(٣٩٠)
مسألة 14 لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر
١٣١ ص
(٣٩١)
مسألة 15 لو علم بعد تعريف سنة انه لو زاد عليها عثر على صاحبه فهل يجب الزيادة الى ان يعثر عليه أم لا؟
١٣١ ص
(٣٩٢)
مسألة 16 لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف
١٣١ ص
(٣٩٣)
مسألة 17 إذا كانت اللقطة مما لا تبقى سنة كالطبيخ و البطيخ و اللحم و الفواكه و الخضراوات
١٣١ ص
(٣٩٤)
مسألة 18 يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية مشغولا بالتعريف
١٣٢ ص
(٣٩٥)
مسألة 19 محل التعريف مجامع الناس كالاسواق و المشاهد و محل اقامة الجماعات و مجالس التعازي
١٣٢ ص
(٣٩٦)
مسألة 20 يجب أن يعرف اللقطة في موضع الالتقاط ان وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية و نحوهما
١٣٢ ص
(٣٩٧)
مسألة 21 كيفية التعريف أن يقول المنادي«من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب» و ما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب
١٣٣ ص
(٣٩٨)
مسألة 22 إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف
١٣٣ ص
(٣٩٩)
مسألة 23 إذا التقط اثنان لقطة واحدة، فإن كان المجموع دون درهم جاز لهما تملكها في الحال
١٣٣ ص
(٤٠٠)
مسألة 24 إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان قصدا
١٣٤ ص
(٤٠١)
مسألة 25 اللقطة في مدة التعريف امانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط
١٣٤ ص
(٤٠٢)
مسألة 26 ان وجد المالك و قد تملكه الملتقط بعد التعريف
١٣٤ ص
(٤٠٣)
مسألة 27 لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم
١٣٥ ص
(٤٠٤)
مسألة 28 لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين
١٣٥ ص
(٤٠٥)
مسألة 29 لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و لم يجد المالك
١٣٥ ص
(٤٠٦)
مسألة 30 ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز و كل أرض لا رب لها فهو لواجده
١٣٥ ص
(٤٠٧)
مسألة 31 لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الإيصال
١٣٥ ص
(٤٠٨)
مسألة 32 لو مات الملتقط فان كان بعد التعريف و التملك ينتقل الى وارثه
١٣٦ ص
(٤٠٩)
مسألة 33 لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير
١٣٦ ص
(٤١٠)
مسألة 34 لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل اليه من غيره
١٣٦ ص
(٤١١)
مسألة 35 لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم انه ماله أو مال غيره
١٣٧ ص
(٤١٢)
مسألة 36 لو أخذ من شخص مالا ثم علم انه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا
١٣٧ ص
(٤١٣)
مسألة 37 لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر و قال انه مالي يشكل دفعه اليه بمجرد دعواه
١٣٧ ص
(٤١٤)
مسألة 38 لا يجب دفع اللقطة الى من يدعيها الا مع العلم أو البينة
١٣٧ ص
(٤١٥)
مسألة 39 لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره أو تبدل ثيابه في حمام
١٣٨ ص
(٤١٦)
(خاتمة)
١٣٨ ص
(٤١٧)
مسألة 1 إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك
١٣٩ ص
(٤١٨)
مسألة 2 يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرية و كذا الإسلام ان كان اللقيط محكوما بالإسلام
١٣٩ ص
(٤١٩)
مسألة 3 لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام
١٣٩ ص
(٤٢٠)
مسألة 4 اللقيط محكوم بالحرية ما لم يعلم خلافه أو أقر على نفسه بالرق بعد بلوغه
١٣٩ ص
(٤٢١)
كتاب النكاح
١٤٠ ص
(٤٢٢)
و مما يناسب تقديمه على مقاصد هذا الكتاب أمور
١٤٠ ص
(٤٢٣)
مسألة 1 مما ينبغي ان يهتم به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها
١٤١ ص
(٤٢٤)
مسألة 2 ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصورا على الجمال و المال
١٤١ ص
(٤٢٥)
مسألة 3 يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا و ان يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها
١٤٢ ص
(٤٢٦)
مسألة 4 لا ينبغي للمرأة ان تختار زوجا سيئ الخلق و المخنث و الفاسق و شارب الخمر
١٤٢ ص
(٤٢٧)
مسألة 5 يستحب الاشهاد في العقد
١٤٢ ص
(٤٢٨)
مسألة 6 يستحب ان يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو نهاره
١٤٢ ص
(٤٢٩)
مسألة 7 يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه ان يصلي ركعتين
١٤٣ ص
(٤٣٠)
مسألة 8 للخلوة بالمرأة مطلقا و لو في غير ليلة الزفاف آداب
١٤٣ ص
(٤٣١)
مسألة 9 يستحب التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها
١٤٤ ص
(٤٣٢)
مسألة 10 يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين
١٤٥ ص
(٤٣٣)
مسألة 11 المشهور جواز وطي الزوجة و المملوكة دبرا على كراهية شديدة
١٤٥ ص
(٤٣٤)
مسألة 12 لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا
١٤٥ ص
(٤٣٥)
مسألة 13 لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الأحوط
١٤٦ ص
(٤٣٦)
مسألة 14 لا إشكال في جواز العزل
١٤٦ ص
(٤٣٧)
مسألة 15 يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الأخر ظاهره و باطنه حتى العورة
١٤٧ ص
(٤٣٨)
مسألة 16 لا إشكال في جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من مماثله
١٤٧ ص
(٤٣٩)
مسألة 17 يجوز للرجل أن ينظر الى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ و ريبة
١٤٧ ص
(٤٤٠)
مسألة 18 لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية من شعرها و سائر جسدها
١٤٧ ص
(٤٤١)
مسألة 19 لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس
١٤٧ ص
(٤٤٢)
مسألة 20 كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه
١٤٧ ص
(٤٤٣)
مسألة 21 لا يجوز النظر الى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية
١٤٨ ص
(٤٤٤)
مسألة 22 يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل
١٤٨ ص
(٤٤٥)
مسألة 23 و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب
١٤٨ ص
(٤٤٦)
مسألة 24 لا إشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس
١٤٨ ص
(٤٤٧)
مسألة 25 يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة
١٤٨ ص
(٤٤٨)
مسألة 26 يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ
١٤٩ ص
(٤٤٩)
مسألة 27 يجوز النظر الى نساء أهل الذمة
١٤٩ ص
(٤٥٠)
مسألة 28 يجوز لمن يريد تزويج امرأة ان ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ
١٤٩ ص
(٤٥١)
مسألة 29 الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ و ريبة
١٥٠ ص
(٤٥٢)
(فصل) في عقد النكاح و أحكامه
١٥٠ ص
(٤٥٣)
مسألة 1 الأحوط لو لم يكن الأقوى ان يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج
١٥٠ ص
(٤٥٤)
مسألة 2 الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي«أنكحت» أو«زوجت»
١٥٠ ص
(٤٥٥)
مسألة 3 يتعدى كل من الإنكاح و التزويج الى مفعولين
١٥١ ص
(٤٥٦)
مسألة 4 عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما
١٥١ ص
(٤٥٧)
مسألة 5 لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب
١٥٢ ص
(٤٥٨)
مسألة 6 إذا لحن في الصيغة فان كان مغيرا للمعنى بحيث يعد اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود لم يكف
١٥٢ ص
(٤٥٩)
مسألة 7 يعتبر في العقد القصد الى مضمونه
١٥٣ ص
(٤٦٠)
مسألة 8 يعتبر في العقد قصد الإنشاء
١٥٣ ص
(٤٦١)
مسألة 9 يعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتد به بين الإيجاب و القبول
١٥٣ ص
(٤٦٢)
مسألة 10 يشترط في صحة العقد التنجيز، فلو علقه على شرط أو مجيء زمان بطل
١٥٣ ص
(٤٦٣)
مسألة 11 يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل
١٥٤ ص
(٤٦٤)
مسألة 12 يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة
١٥٤ ص
(٤٦٥)
مسألة 13 لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد
١٥٤ ص
(٤٦٦)
مسألة 14 لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج
١٥٥ ص
(٤٦٧)
مسألة 15 لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم
١٥٥ ص
(٤٦٨)
مسألة 16 الأقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد
١٥٥ ص
(٤٦٩)
مسألة 17 إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان
١٥٦ ص
(٤٧٠)
مسألة 18 لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا لا للزوج و لا للزوجة
١٥٦ ص
(٤٧١)
مسألة 19 إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك
١٥٦ ص
(٤٧٢)
مسألة 20 إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجية بينهما
١٥٧ ص
(٤٧٣)
مسألة 21 إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فهل لها ان تتزوج من غيره
١٥٧ ص
(٤٧٤)
مسألة 22 يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص
١٥٧ ص
(٤٧٥)
مسألة 23 إذا تزوج بامرأة تدعي أنها خلية عن الزوج فادعى رجل آخر زوجيتها
١٥٨ ص
(٤٧٦)
مسألة 24 إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك انها كانت ذات بعل لم يسمع دعواها
١٥٨ ص
(٤٧٧)
مسألة 25 يشترط في صحة العقد الاختيار، أعني اختيار الزوجين
١٥٨ ص
(٤٧٨)
(فصل) في أولياء العقد
١٥٩ ص
(٤٧٩)
مسألة 1 للأب و الجد من طرف الأب - بمعنى أب الأب فصاعدا - ولاية على الصغير و الصغيرة
١٥٩ ص
(٤٨٠)
مسألة 2 ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد
١٥٩ ص
(٤٨١)
مسألة 3 ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته
١٥٩ ص
(٤٨٢)
مسألة 4 يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة
١٦٠ ص
(٤٨٣)
مسألة 5 إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته
١٦٠ ص
(٤٨٤)
مسألة 6 لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه
١٦٠ ص
(٤٨٥)
مسألة 7 السفيه المبذر لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه
١٦٠ ص
(٤٨٦)
مسألة 8 إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح و لم ينفذ
١٦١ ص
(٤٨٧)
مسألة 9 ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها ان تستأذن أباها أو جدها
١٦١ ص
(٤٨٨)
مسألة 10 لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير و الصغيرة
١٦١ ص
(٤٨٩)
مسألة 11 ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو أنثى مع فقد الأب و الجد
١٦١ ص
(٤٩٠)
مسألة 12 للمولى أن يزوج مملوكه بغيره
١٦١ ص
(٤٩١)
مسألة 13 يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام إذا كان المولى عليه مسلما
١٦٢ ص
(٤٩٢)
مسألة 14 العقد الصادر من غير الوكيل و الولي المسمى بالفضولي يصح مع الإجازة
١٦٢ ص
(٤٩٣)
مسألة 15 ان كان المعقود له ممن صح منه العقد لنفسه - بأن كان بالغا عاقلا حرا
١٦٢ ص
(٤٩٤)
مسألة 16 ليست الإجازة على الفور، فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت
١٦٣ ص
(٤٩٥)
مسألة 17 لا أثر للإجازة بعد الرد، و كذا لا أثر للرد بعد الإجازة فيها يلزم العقد و به ينفسخ
١٦٣ ص
(٤٩٦)
مسألة 18 إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له
١٦٣ ص
(٤٩٧)
مسألة 19 يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي كل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد
١٦٣ ص
(٤٩٨)
مسألة 20 لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد و خروجه عن الفضولية و عدم الاحتياج إلى الإجازة
١٦٣ ص
(٤٩٩)
مسألة 21 لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية و لا الالتفات إليها
١٦٣ ص
(٥٠٠)
مسألة 22 إذا زوج صغيران فضولا فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف
١٦٤ ص
(٥٠١)
مسألة 23 و كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف تترتب الآثار الأخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر
١٦٤ ص
(٥٠٢)
مسألة 24 الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه
١٦٥ ص
(٥٠٣)
مسألة 25 إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل
١٦٥ ص
(٥٠٤)
مسألة 26 إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع
١٦٥ ص
(٥٠٥)
مسألة 27 إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح و لزم الثاني
١٦٥ ص
(٥٠٦)
مسألة 28 لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت
١٦٦ ص
(٥٠٧)
مسألة 29 لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل
١٦٦ ص
(٥٠٨)
مسألة 30 لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فان صدقه الأخر و كذا الزوجة أو صدقه أحدهما
١٦٦ ص
(٥٠٩)
المسألة 31 لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة و الأخر بنتها صح السابق و لغا اللاحق
١٦٨ ص
(٥١٠)
(فصل) في أسباب التحريم
١٦٨ ص
(٥١١)
القول في النسب
١٦٨ ص
(٥١٢)
مسألة 1 لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة و الخالة و لو بالواسطة
١٧٠ ص
(٥١٣)
مسألة 2 النسب إما شرعي
١٧٠ ص
(٥١٤)
مسألة 3 المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم
١٧١ ص
(٥١٥)
القول في الرضاع
١٧١ ص
(٥١٦)
مسألة 1 لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل
١٧١ ص
(٥١٧)
مسألة 2 المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة
١٧٢ ص
(٥١٨)
مسألة 3 المعتبر في انبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان اليه
١٧٢ ص
(٥١٩)
مسألة 4 يعتبر في التقدير بالزمان ان يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصرا باللبن
١٧٣ ص
(٥٢٠)
مسألة 5 يعتبر في التقدير بالعدد أمور
١٧٣ ص
(٥٢١)
مسألة 6 ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة
١٧٤ ص
(٥٢٢)
مسألة 7 إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا
١٧٤ ص
(٥٢٣)
مسألة 8 تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه في الجملة
١٧٥ ص
(٥٢٤)
مسألة 9 لما كانت المصاهرة التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد الزوجين و بعض الأقرباء الأخر
١٧٦ ص
(٥٢٥)
مسألة 10 قد تبين مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة
١٧٦ ص
(٥٢٦)
مسألة 11 قد عرفت فيما سبق انه يشترط في حصول الاخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل
١٧٦ ص
(٥٢٧)
مسألة 12 لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا
١٧٧ ص
(٥٢٨)
مسألة 13 إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل
١٧٧ ص
(٥٢٩)
مسألة 14 الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا
١٧٧ ص
(٥٣٠)
تنبيه
١٧٨ ص
(٥٣١)
مسألة 1 إذا أرضعت امرأة ولد بنتها - و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الام - حرمت بنتها أم الولد على زوجها
١٧٨ ص
(٥٣٢)
مسألة 2 لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما
١٧٨ ص
(٥٣٣)
مسألة 3 إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فاما ان يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها
١٧٩ ص
(٥٣٤)
مسألة 4 قد سبق ان العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة
١٧٩ ص
(٥٣٥)
مسألة 5 لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم
١٨١ ص
(٥٣٦)
مسألة 6 لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة
١٨١ ص
(٥٣٧)
مسألة 7 الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات
١٨١ ص
(٥٣٨)
مسألة 8 يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة
١٨١ ص
(٥٣٩)
القول في المصاهرة و ما يلحق بها
١٨٢ ص
(٥٤٠)
مسألة 1 تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني حرمة دائمية
١٨٢ ص
(٥٤١)
مسألة 2 إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو رضاعا
١٨٢ ص
(٥٤٢)
مسألة 3 إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و ان نزلت إذا دخل بالأم و لو دبرا
١٨٣ ص
(٥٤٣)
مسألة 4 لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية
١٨٣ ص
(٥٤٤)
مسألة 5 لا إشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح و الوطي الصحيحين
١٨٣ ص
(٥٤٥)
مسألة 6 لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر
١٨٤ ص
(٥٤٦)
مسألة 7 إذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على الثاني
١٨٤ ص
(٥٤٧)
مسألة 8 إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر
١٨٤ ص
(٥٤٨)
مسألة 9 لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما
١٨٤ ص
(٥٤٩)
مسألة 10 الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا
١٨٤ ص
(٥٥٠)
مسألة 11 إذا اذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان
١٨٤ ص
(٥٥١)
مسألة 12 الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالإسقاط
١٨٥ ص
(٥٥٢)
مسألة 13 إذا تزوج بالعمة و ابنة الأخ و شك في السابق منهما حكم بصحة العقدين
١٨٥ ص
(٥٥٣)
مسألة 14 إذا طلق العمة أو الخالة
١٨٥ ص
(٥٥٤)
مسألة 15 لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف
١٨٥ ص
(٥٥٥)
مسألة 16 لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين
١٨٥ ص
(٥٥٦)
مسألة 17 لو طلقهما و الحال هذه، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها
١٨٦ ص
(٥٥٧)
مسألة 18 الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا
١٨٦ ص
(٥٥٨)
مسألة 19 إذا طلق زوجته، فان كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها
١٨٦ ص
(٥٥٩)
مسألة 20 ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح
١٨٦ ص
(٥٦٠)
مسألة 21 الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما
١٨٦ ص
(٥٦١)
مسألة 22 لا يجوز تزويج الأمة على الحرة إلا بإذنها
١٨٧ ص
(٥٦٢)
مسألة 23 لو زنت مرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها
١٨٧ ص
(٥٦٣)
مسألة 24 من زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه ابدا
١٨٧ ص
(٥٦٤)
مسألة 25 إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابدا كذات البعل دون البائنة و عدة الوفاة
١٨٧ ص
(٥٦٥)
مسألة 26 من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام
١٨٧ ص
(٥٦٦)
مسألة 27 إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا
١٨٧ ص
(٥٦٧)
مسألة 28 لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم
١٨٨ ص
(٥٦٨)
القول في النكاح في العدة و تكميل العدد
١٨٨ ص
(٥٦٩)
مسألة 1 لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا إذا كانت في عدة الغير رجعية كانت أو بائنة
١٨٨ ص
(٥٧٠)
مسألة 2 لو وكل أحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه
١٨٨ ص
(٥٧١)
مسألة 3 لا يلحق بالتزويج في العدة وطي الشبهة أو الزنا بالمعتدة
١٨٩ ص
(٥٧٢)
مسألة 4 إذا كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال
١٨٩ ص
(٥٧٣)
مسألة 5 هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل ان يكون في العدة
١٨٩ ص
(٥٧٤)
مسألة 6 لو شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه التفحص عن حالها
١٨٩ ص
(٥٧٥)
مسألة 7 لو علم ان التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما
١٨٩ ص
(٥٧٦)
مسألة 8 يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل
١٩٠ ص
(٥٧٧)
مسألة 9 إذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها
١٩٠ ص
(٥٧٨)
مسألة 10 من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله
١٩٠ ص
(٥٧٩)
مسألة 11 ما ذكر انما هو في العقد الدائم، و أما في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء
١٩٠ ص
(٥٨٠)
مسألة 12 إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال
١٩٠ ص
(٥٨١)
مسألة 13 إذا طلق الرجل حرا كان أو عبدا زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه
١٩١ ص
(٥٨٢)
القول في الكفر
١٩١ ص
(٥٨٣)
مسألة 1 الأقوى ان المجوسية بحكم اليهودية و النصرانية
١٩٢ ص
(٥٨٤)
مسألة 2 العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا
١٩٢ ص
(٥٨٥)
مسألة 3 إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول
١٩٢ ص
(٥٨٦)
مسألة 4 إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية
١٩٢ ص
(٥٨٧)
مسألة 5 لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال
١٩٢ ص
(٥٨٨)
مسألة 6 العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة و في غيره كالطلاق
١٩٣ ص
(٥٨٩)
مسألة 7 لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام
١٩٣ ص
(٥٩٠)
مسألة 8 لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة
١٩٣ ص
(٥٩١)
مسألة 9 لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة
١٩٣ ص
(٥٩٢)
مسألة 10 بعد ما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد و لا لزومه
١٩٣ ص
(٥٩٣)
مسألة 11 لا إشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي
١٩٣ ص
(٥٩٤)
مسألة 12 و مما يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الإحرام دواما أو انقطاعا
١٩٤ ص
(٥٩٥)
مسألة 13 لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب
١٩٤ ص
(٥٩٦)
مسألة 14 لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلا فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما؟
١٩٤ ص
(٥٩٧)
مسألة 15 يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية
١٩٤ ص
(٥٩٨)
مسألة 16 و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه
١٩٤ ص
(٥٩٩)
مسألة 17 نكاح الشغار باطل
١٩٥ ص
(٦٠٠)
القول في النكاح المنقطع
١٩٥ ص
(٦٠١)
مسألة 1 النكاح المنقطع كالدائم في انه يحتاج الى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين
١٩٥ ص
(٦٠٢)
مسألة 2 ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة«متعت» و«زوجت» و«أنكحت»،
١٩٥ ص
(٦٠٣)
مسألة 3 لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه
١٩٦ ص
(٦٠٤)
مسألة 4 لا يتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها
١٩٦ ص
(٦٠٥)
مسألة 5 يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر
١٩٦ ص
(٦٠٦)
مسألة 6 تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته
١٩٦ ص
(٦٠٧)
مسألة 7 لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر
١٩٧ ص
(٦٠٨)
مسألة 8 لو تبين فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا
١٩٧ ص
(٦٠٩)
مسألة 9 يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل
١٩٧ ص
(٦١٠)
مسألة 10 إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد
١٩٧ ص
(٦١١)
مسألة 11 لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة
١٩٧ ص
(٦١٢)
مسألة 12 يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا
١٩٨ ص
(٦١٣)
مسألة 13 يجوز العزل للمتمتع من دون اذنها و ان قلنا بعدم جوازه في الدائم
١٩٨ ص
(٦١٤)
مسألة 14 لا يقع بها طلاق و انما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلك
١٩٨ ص
(٦١٥)
مسألة 15 لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين
١٩٨ ص
(٦١٦)
مسألة 16 إذا انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها
١٩٨ ص
(٦١٧)
مسألة 17 يستحب ان تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة
١٩٨ ص
(٦١٨)
مسألة 18 يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصا لو كانت من العواهر
١٩٩ ص
(٦١٩)
القول في نكاح العبيد و الإماء
١٩٩ ص
(٦٢٠)
مسألة 1 لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوجا بدون اذن المولى
١٩٩ ص
(٦٢١)
مسألة 2 للسيد تزويج عبده بحرة أو امة
١٩٩ ص
(٦٢٢)
مسألة 3 لو اذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر و نفقة زوجته
١٩٩ ص
(٦٢٣)
مسألة 4 مهر الأمة المزوجة للمولى
١٩٩ ص
(٦٢٤)
مسألة 5 يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهرا عليهما و له بعد ذلك التفريق بينهما
١٩٩ ص
(٦٢٥)
مسألة 6 لا يجوز للمولى وطي أمته المزوجة و لو من عبده حتى يفارقها و تخرج من العدة
٢٠٠ ص
(٦٢٦)
مسألة 7 المتولد بين الرقين رق
٢٠٠ ص
(٦٢٧)
مسألة 8 إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الأخر
٢٠٠ ص
(٦٢٨)
مسألة 9 إذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر
٢٠٠ ص
(٦٢٩)
مسألة 10 إذا زنى العبد بحرة فالولد حر و ان كانت هي أيضا زانية
٢٠٠ ص
(٦٣٠)
مسألة 11 إذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها و ان كانت تحت حر على الأقوى
٢٠٠ ص
(٦٣١)
مسألة 12 يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها و سائر الاستمتاعات منها
٢٠١ ص
(٦٣٢)
مسألة 13 لا يكفي في التحليل مجرد التراضي و التعاطي
٢٠١ ص
(٦٣٣)
مسألة 14 المحللة للوطي كالمزوجة على الأحوط لو لم يكن أقوى
٢٠١ ص
(٦٣٤)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
٢٠١ ص
(٦٣٥)
مسألة 1 إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد
٢٠٣ ص
(٦٣٦)
مسألة 2 ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة
٢٠٣ ص
(٦٣٧)
مسألة 3 ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور
٢٠٣ ص
(٦٣٨)
مسألة 4 خيار الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور
٢٠٣ ص
(٦٣٩)
مسألة 5 إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة
٢٠٣ ص
(٦٤٠)
مسألة 6 إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة
٢٠٣ ص
(٦٤١)
مسألة 7 الفسخ بالعيب ليس بطلاق، سواء وقع من الزوج أو الزوجة
٢٠٤ ص
(٦٤٢)
مسألة 8 يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون اذن الحاكم
٢٠٤ ص
(٦٤٣)
مسألة 9 إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها
٢٠٤ ص
(٦٤٤)
مسألة 10 إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول
٢٠٤ ص
(٦٤٥)
مسألة 11 يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج
٢٠٤ ص
(٦٤٦)
مسألة 12 من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند اليه التزويج من وليها الشرعي أو العرفي
٢٠٥ ص
(٦٤٧)
مسألة 13 كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما، كذلك يتحقق في مطلق النقص
٢٠٥ ص
(٦٤٨)
مسألة 14 ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده
٢٠٥ ص
(٦٤٩)
مسألة 15 لو تزوج امرأة على أنها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط الحرية في العقد
٢٠٦ ص
(٦٥٠)
مسألة 16 لو تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ
٢٠٦ ص
(٦٥١)
مسألة 17 إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فان كان قبل الدخول فلا مهر
٢٠٦ ص
(٦٥٢)
فصل في المهر و يقال له الصداق
٢٠٦ ص
(٦٥٣)
مسألة 1 كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهر عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان
٢٠٦ ص
(٦٥٤)
مسألة 2 لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر
٢٠٧ ص
(٦٥٥)
مسألة 3 لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام
٢٠٧ ص
(٦٥٦)
مسألة 4 ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم
٢٠٧ ص
(٦٥٧)
مسألة 5 إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا، إلا إذا طلقها حينئذ
٢٠٧ ص
(٦٥٨)
مسألة 6 المعتبر في مهر المثل هنا و في كل مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها
٢٠٨ ص
(٦٥٩)
مسألة 7 لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر
٢٠٨ ص
(٦٦٠)
مسألة 8 لو شرك أباها في المهر - بأن سمي لها مهرا و لأبيها شيئا معينا - تعين ما سمى لها مهرا لها
٢٠٨ ص
(٦٦١)
مسألة 9 ما تعارف في بعض البلاد من انه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئا
٢٠٨ ص
(٦٦٢)
مسألة 10 إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء
٢٠٩ ص
(٦٦٣)
مسألة 11 يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل و مؤجلا
٢٠٩ ص
(٦٦٤)
مسألة 12 يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة و يفوض تقديره و تعيينه الى أحد الزوجين
٢٠٩ ص
(٦٦٥)
مسألة 13 إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقي نصفه
٢٠٩ ص
(٦٦٦)
مسألة 14 إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول
٢٠٩ ص
(٦٦٧)
مسألة 15 الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقر ملكية تمامه بالدخول
٢١٠ ص
(٦٦٨)
مسألة 16 لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إليها
٢١٠ ص
(٦٦٩)
مسألة 17 الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي و لو دبرا
٢١٠ ص
(٦٧٠)
مسألة 18 إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكر الزوج
٢١٠ ص
(٦٧١)
مسألة 19 إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه
٢١١ ص
(٦٧٢)
مسألة 20 إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل
٢١١ ص
(٦٧٣)
مسألة 21 لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة فالقول قولها بيمينها
٢١١ ص
(٦٧٤)
مسألة 22 لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة و قال بل دفعته صداقا
٢١١ ص
(٦٧٥)
مسألة 23 إذا زوج ولده الصغير فان كان للولد مال فالمهر على الولد
٢١١ ص
(٦٧٦)
مسألة 24 لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول
٢١١ ص
(٦٧٧)
(خاتمة) في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٢١٢ ص
(٦٧٨)
مسألة 1 يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ
٢١٢ ص
(٦٧٩)
مسألة 2 إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل ان لا يتزوج عليها
٢١٢ ص
(٦٨٠)
مسألة 3 لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلك جاز
٢١٢ ص
(٦٨١)
مسألة 4 إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو ان يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص
٢١٢ ص
(٦٨٢)
(فصل) في القسم و النشوز و الشقاق
٢١٢ ص
(٦٨٣)
مسألة 1 من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها و المضاجعة معها في كل ليلة
٢١٣ ص
(٦٨٤)
مسألة 2 يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة
٢١٤ ص
(٦٨٥)
مسألة 3 في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها ان ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء
٢١٤ ص
(٦٨٦)
مسألة 4 تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث تنفصلان بذلك على غيرهما
٢١٤ ص
(٦٨٧)
مسألة 5 لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة
٢١٤ ص
(٦٨٨)
مسألة 6 إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء
٢١٤ ص
(٦٨٩)
مسألة 7 تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة
٢١٥ ص
(٦٩٠)
القول في النشوز
٢١٥ ص
(٦٩١)
مسألة 1 إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل
٢١٥ ص
(٦٩٢)
مسألة 2 و كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها
٢١٦ ص
(٦٩٣)
مسألة 3 إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو هم بطلاقها لكراهته لها لكبر سنها أو غيره
٢١٦ ص
(٦٩٤)
مسألة 4 إذا وقع نشوز من الزوجين و منافرة و شقاق بين الطرفين و انجر أمرهما إلى الحاكم
٢١٦ ص
(٦٩٥)
مسألة 5 إذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهما إن شاءا جمعا
٢١٧ ص
(٦٩٦)
مسألة 6 الاولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين
٢١٧ ص
(٦٩٧)
مسألة 7 ينبغي للحكمين إخلاص النية و قصد الإصلاح
٢١٧ ص
(٦٩٨)
(فصل) في أحكام الأولاد و الولادة
٢١٧ ص
(٦٩٩)
مسألة 1 إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة
٢١٧ ص
(٧٠٠)
مسألة 2 إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به
٢١٨ ص
(٧٠١)
مسألة 3 لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف الا باللعان
٢١٨ ص
(٧٠٢)
مسألة 4 الموطوءة بشبهة - كما إذا وطئ أجنبية بظن انها زوجته - يلحق ولدها بالواطئ
٢١٨ ص
(٧٠٣)
مسألة 5 إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره
٢١٨ ص
(٧٠٤)
مسألة 6 لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد
٢١٩ ص
(٧٠٥)
مسألة 7 لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة
٢١٩ ص
(٧٠٦)
مسألة 8 إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد
٢١٩ ص
(٧٠٧)
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
٢١٩ ص
(٧٠٨)
مسألة 1 يجب استبداد النساء في شؤن المرأة حين ولادتها دون الرجال
٢٢٠ ص
(٧٠٩)
مسألة 2 يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر
٢٢٠ ص
(٧١٠)
مسألة 3 و تستحب الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سن فيها الوليمة
٢٢٠ ص
(٧١١)
مسألة 4 يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات
٢٢٠ ص
(٧١٢)
مسألة 5 الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين
٢٢١ ص
(٧١٣)
مسألة 6 الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة
٢٢١ ص
(٧١٤)
مسألة 7 لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا، فلا يعتبر فيه الإسلام
٢٢١ ص
(٧١٥)
مسألة 8 لو ولد الصبي مختونا سقط الختان و ان استحب إمرار الموس على المحل لإصابة السنة
٢٢١ ص
(٧١٦)
مسألة 9 و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى
٢٢١ ص
(٧١٧)
مسألة 10 يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى عليها جماعة من المؤمنين
٢٢٢ ص
(٧١٨)
مسألة 11 لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها
٢٢٢ ص
(٧١٩)
مسألة 12 الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص
٢٢٢ ص
(٧٢٠)
مسألة 13 لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم يكن له بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها
٢٢٢ ص
(٧٢١)
مسألة 14 يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن امه
٢٢٢ ص
(٧٢٢)
مسألة 15 كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهرا
٢٢٣ ص
(٧٢٣)
مسألة 16 الأم أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع
٢٢٣ ص
(٧٢٤)
مسألة 17 لو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو قبله كانت الأم أحق بحضانة الولد
٢٢٣ ص
(٧٢٥)
مسألة 18 تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ الرشد ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين
٢٢٤ ص
(٧٢٦)
(فصل) في النفقات
٢٢٤ ص
(٧٢٧)
مسألة 1 انما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة
٢٢٤ ص
(٧٢٨)
مسألة 2 لو نشزت ثم عادت الى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها و علم بها و انقضى زمان
٢٢٤ ص
(٧٢٩)
مسألة 3 لو ارتدت سقطت النفقة و ان عادت عادت
٢٢٤ ص
(٧٣٠)
مسألة 4 الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها
٢٢٤ ص
(٧٣١)
مسألة 5 لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض
٢٢٥ ص
(٧٣٢)
مسألة 6 تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة
٢٢٥ ص
(٧٣٣)
مسألة 7 لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة الى وجود الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان صدقت
٢٢٥ ص
(٧٣٤)
مسألة 8 لا تقدير للنفقة شرعا
٢٢٦ ص
(٧٣٥)
مسألة 9 الظاهر أنه من الإنفاق الذي تستحقه الزوجة اجرة الحمام عند الحاجة
٢٢٧ ص
(٧٣٦)
مسألة 10 تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم من الطعام و الإدام و غيرهما
٢٢٧ ص
(٧٣٧)
مسألة 11 لو دفعت إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا و انقضت المدة و لم تصرفها على نفسها
٢٢٧ ص
(٧٣٨)
مسألة 12 كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام اما بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله
٢٢٨ ص
(٧٣٩)
مسألة 13 ما يدفع لها للطعام و الإدام إما عين المأكول
٢٢٨ ص
(٧٤٠)
مسألة 14 إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمت ملكته
٢٢٨ ص
(٧٤١)
مسألة 15 إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره
٢٢٨ ص
(٧٤٢)
مسألة 16 إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق
٢٢٩ ص
(٧٤٣)
مسألة 17 إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا و اختلفا في وقوع زمان الطلاق
٢٢٩ ص
(٧٤٤)
مسألة 18 إذا طالبته بالإنفاق و ادعى الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت عليه اليسار
٢٢٩ ص
(٧٤٥)
مسألة 19 لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها
٢٢٩ ص
(٧٤٦)
مسألة 20 إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدم على زوجته
٢٢٩ ص
(٧٤٧)
القول في نفقة الأقارب
٢٣٠ ص
(٧٤٨)
مسألة 1 يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما و ان علوا
٢٣٠ ص
(٧٤٩)
مسألة 2 يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه
٢٣٠ ص
(٧٥٠)
مسألة 3 إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائما أو منقطعا فهل تكون بحكم القادر
٢٣١ ص
(٧٥١)
مسألة 4 يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته
٢٣١ ص
(٧٥٢)
مسألة 5 المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه
٢٣١ ص
(٧٥٣)
مسألة 6 لو زاد عن نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة
٢٣١ ص
(٧٥٤)
مسألة 7 لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل الى تحصيله بأي وسيلة حتى بالاستعطاء و السؤال
٢٣١ ص
(٧٥٥)
مسألة 8 لا تقدير في نفقة الأقارب
٢٣٢ ص
(٧٥٦)
مسألة 9 لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا بتزويج أو إعطاء مهر له أو تمليك امة أو تحليلها عليه
٢٣٢ ص
(٧٥٧)
مسألة 10 يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنهم اخوته و دون زوجته
٢٣٢ ص
(٧٥٨)
مسألة 11 لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه و لو بتقصير من المنفق
٢٣٢ ص
(٧٥٩)
مسألة 12 قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب
٢٣٢ ص
(٧٦٠)
مسألة 13 لو كان له ولدان و لم يقدر الا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر
٢٣٤ ص
(٧٦١)
مسألة 14 لو دافع و امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم
٢٣٤ ص
(٧٦٢)
مسألة 15 تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره حتى النحل ودود القز على مالكه
٢٣٤ ص
(٧٦٣)
مسألة 16 لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه أجبر على بيعه أو غيره ما يزيل ملكه عنه
٢٣٥ ص
(٧٦٤)
كتاب الطلاق
٢٣٦ ص
(٧٦٥)
القول في شروطه
٢٣٦ ص
(٧٦٦)
مسألة 1 يشترط في الزوج المطلق البلوغ و العقل
٢٣٦ ص
(٧٦٧)
مسألة 2 و كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه
٢٣٦ ص
(٧٦٨)
مسألة 3 و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار
٢٣٦ ص
(٧٦٩)
مسألة 4 الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله عليه
٢٣٧ ص
(٧٧٠)
مسألة 5 لو قدر المأمور على دفع ضرر الأمر ببعض التفصيات مما ليس فيه ضرر عليه
٢٣٧ ص
(٧٧١)
مسألة 6 لو أكرهه على طلاق احدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة وقع مكرها عليه
٢٣٧ ص
(٧٧٢)
مسألة 7 لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنين
٢٣٨ ص
(٧٧٣)
مسألة 8 لو أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم يفد ذلك في صحته
٢٣٨ ص
(٧٧٤)
مسألة 9 لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به
٢٣٨ ص
(٧٧٥)
مسألة 10 يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها
٢٣٨ ص
(٧٧٦)
مسألة 11 انما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها
٢٣٨ ص
(٧٧٧)
مسألة 12 إذا غاب الزوج، فان خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها الا بعد مضي مدة قطع بانقطاع ذلك الحيض
٢٣٨ ص
(٧٧٨)
مسألة 13 الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب
٢٣٩ ص
(٧٧٩)
مسألة 14 يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة
٢٣٩ ص
(٧٨٠)
مسألة 15 لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك
٢٣٩ ص
(٧٨١)
مسألة 16 لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة
٢٤٠ ص
(٧٨٢)
مسألة 17 يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة
٢٤٠ ص
(٧٨٣)
القول في الصيغة
٢٤٠ ص
(٧٨٤)
مسألة 1 لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة، و هي قوله«أنت طالق»
٢٤٠ ص
(٧٨٥)
مسألة 2 يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة
٢٤٠ ص
(٧٨٦)
مسألة 3 لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة
٢٤٠ ص
(٧٨٧)
مسألة 4 يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره
٢٤١ ص
(٧٨٨)
مسألة 5 يجوز أن يوكلها على انه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر
٢٤١ ص
(٧٨٩)
مسألة 6 يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علقه بشرط بطل
٢٤١ ص
(٧٩٠)
مسألة 7 لو كرر صيغتي الطلاق ثلاثا فقال«هي طالق، هي طالق، هي طالق» من دون تخلل رجعة في البين
٢٤١ ص
(٧٩١)
مسألة 8 لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة و أوقع الطلاق ثلاثا
٢٤١ ص
(٧٩٢)
مسألة 9 يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد
٢٤٢ ص
(٧٩٣)
مسألة 10 لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين
٢٤٢ ص
(٧٩٤)
مسألة 11 المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام ما رتب عليه بعض الاحكام
٢٤٢ ص
(٧٩٥)
مسألة 12 لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق
٢٤٢ ص
(٧٩٦)
القول في أقسام الطلاق
٢٤٣ ص
(٧٩٧)
مسألة 1 إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد
٢٤٣ ص
(٧٩٨)
مسألة 2 كل امرأة حرة و ان كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق
٢٤٣ ص
(٧٩٩)
مسألة 3 العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق
٢٤٤ ص
(٨٠٠)
مسألة 4 المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول
٢٤٤ ص
(٨٠١)
مسألة 5 إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر
٢٤٥ ص
(٨٠٢)
مسألة 6 قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
٢٤٥ ص
(٨٠٣)
مسألة 7 لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت انها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها
٢٤٥ ص
(٨٠٤)
مسألة 8 إذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت للزوج الأول
٢٤٥ ص
(٨٠٥)
مسألة 9 لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرم و المحل
٢٤٦ ص
(٨٠٦)
مسألة 10 لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح
٢٤٦ ص
(٨٠٧)
القول في العدد
٢٤٦ ص
(٨٠٨)
(فصل) في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره
٢٤٦ ص
(٨٠٩)
مسألة 1 لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة
٢٤٦ ص
(٨١٠)
مسألة 2 يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا و ان لم ينزل
٢٤٧ ص
(٨١١)
مسألة 3 يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية و خمسين في غيرها
٢٤٧ ص
(٨١٢)
مسألة 4 لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين
٢٤٧ ص
(٨١٣)
مسألة 5 المطلقة و من ألحقت بها ان كانت حاملا فعدتها مدة حملها
٢٤٧ ص
(٨١٤)
مسألة 6 انما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة
٢٤٧ ص
(٨١٥)
مسألة 7 لو كانت حاملا باثنين مثلا بانت بوضع الأول، فلا رجعة للزوج بعده
٢٤٧ ص
(٨١٦)
مسألة 8 لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج
٢٤٧ ص
(٨١٧)
مسألة 9 إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنكر الزوج
٢٤٨ ص
(٨١٨)
مسألة 10 لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدم و المتأخر
٢٤٨ ص
(٨١٩)
مسألة 11 إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فان كانت مستقيمة الحيض - بأن تحيض في كل شهر مرة
٢٤٨ ص
(٨٢٠)
مسألة 12 المراد بالقروء و القرائن الأطهار و الطهرين
٢٤٩ ص
(٨٢١)
مسألة 13 بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول و لو لحظة و إمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد
٢٤٩ ص
(٨٢٢)
مسألة 14 عدة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان
٢٤٩ ص
(٨٢٣)
مسألة 15 المدار في الشهور على الهلالي، فإن وقع الطلاق في أول رؤية الهلال فلا اشكال
٢٤٩ ص
(٨٢٤)
مسألة 16 لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها
٢٥٠ ص
(٨٢٥)
القول في عدة الوفاة
٢٥٠ ص
(٨٢٦)
مسألة 1 عدة الحرة المتوفى عنها زوجها و ان كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيام
٢٥٠ ص
(٨٢٧)
مسألة 2 المراد بالأشهر هي الهلالية
٢٥٠ ص
(٨٢٨)
مسألة 3 لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان رجعيا بطلت عدة الطلاق
٢٥٠ ص
(٨٢٩)
مسألة 4 يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة
٢٥١ ص
(٨٣٠)
مسألة 5 الأقوى أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة
٢٥١ ص
(٨٣١)
مسألة 6 لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية
٢٥١ ص
(٨٣٢)
مسألة 7 لا حداد على الأمة لا من موت سيدها و لا من موت زوجها إذا كانت مزوجة
٢٥١ ص
(٨٣٣)
مسألة 8 يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها و التردد في حوائجها
٢٥١ ص
(٨٣٤)
مسألة 9 لا إشكال في ان مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخبر أم لا
٢٥٢ ص
(٨٣٥)
مسألة 10 لا يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية
٢٥٢ ص
(٨٣٦)
مسألة 11 لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت
٢٥٢ ص
(٨٣٧)
مسألة 12 إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و لا حياته
٢٥٣ ص
(٨٣٨)
مسألة 13 ليست للفحص و الطلب كيفية خاصة
٢٥٣ ص
(٨٣٩)
مسألة 14 لا يشترط في المبعوث و المكتوب اليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة بل تكفي الوثاقة
٢٥٣ ص
(٨٤٠)
مسألة 15 لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم
٢٥٣ ص
(٨٤١)
مسألة 16 مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام، و لا يعتبر فيه الاتصال التام
٢٥٤ ص
(٨٤٢)
مسألة 17 المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد
٢٥٤ ص
(٨٤٣)
مسألة 18 إذا علم أنه قد كان في بلد معين في زمان ثم انقطع أثره يتفحص عنه أولا
٢٥٤ ص
(٨٤٤)
مسألة 19 أن الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم
٢٥٥ ص
(٨٤٥)
مسألة 20 إذا علم أن الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه
٢٥٥ ص
(٨٤٦)
مسألة 21 يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق
٢٥٥ ص
(٨٤٧)
مسألة 22 الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق
٢٥٥ ص
(٨٤٨)
مسألة 23 إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة
٢٥٦ ص
(٨٤٩)
مسألة 24 إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل
٢٥٦ ص
(٨٥٠)
مسألة 25 إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته
٢٥٦ ص
(٨٥١)
القول في عدة وطي الشبهة
٢٥٧ ص
(٨٥٢)
مسألة 1 لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى
٢٥٧ ص
(٨٥٣)
مسألة 2 عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي
٢٥٧ ص
(٨٥٤)
مسألة 3 إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها
٢٥٧ ص
(٨٥٥)
مسألة 4 إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها
٢٥٧ ص
(٨٥٦)
مسألة 5 لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجردا أو يكون بعد العقد
٢٥٧ ص
(٨٥٧)
مسألة 6 إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها
٢٥٧ ص
(٨٥٨)
مسألة 7 إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة اعتدت عدة أخرى
٢٥٨ ص
(٨٥٩)
مسألة 8 الموجب للعدة أمور الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب
٢٥٨ ص
(٨٦٠)
مسألة 9 قد مر سابقا انه لا عدة على من لم يدخل بها
٢٥٨ ص
(٨٦١)
مسألة 10 المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة
٢٥٩ ص
(٨٦٢)
مسألة 11 قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا و في الرجعي بعد انقضاء العدة
٢٥٩ ص
(٨٦٣)
مسألة 12 لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي
٢٥٩ ص
(٨٦٤)
القول في الرجعة
٢٦٠ ص
(٨٦٥)
مسألة 1 الرجعة إما بالقول و هو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله راجعتك أو رجعتك
٢٦٠ ص
(٨٦٦)
مسألة 2 لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا
٢٦٠ ص
(٨٦٧)
مسألة 3 لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدة كان ذلك رجوعا و ان علم كذبه
٢٦٠ ص
(٨٦٨)
مسألة 4 لا يعتبر الاشهاد في الرجعة و ان استحب دفعا لوقوع التخاصم
٢٦٠ ص
(٨٦٩)
مسألة 5 إذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة و اختلفا في المتقدم منهما
٢٦١ ص
(٨٧٠)
مسألة 6 لو طلق و راجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة
٢٦١ ص
(٨٧١)
مسألة 7 الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط
٢٦١ ص
(٨٧٢)
كتاب الخلع و المبارأة
٢٦٢ ص
(٨٧٣)
مسألة 1 الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها
٢٦٢ ص
(٨٧٤)
مسألة 2 الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الأخر أو منضما
٢٦٢ ص
(٨٧٥)
مسألة 3 الخلع و ان كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات الا انه يشبه العقود في الاحتياج الى طرفين و انشائين
٢٦٢ ص
(٨٧٦)
مسألة 4 يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما لا يخل بالفورية العرفية
٢٦٣ ص
(٨٧٧)
مسألة 5 يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف
٢٦٣ ص
(٨٧٨)
مسألة 6 يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه
٢٦٣ ص
(٨٧٩)
مسألة 7 إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فاما ان تبدأ الزوجة و تقول بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر
٢٦٣ ص
(٨٨٠)
مسألة 8 يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم
٢٦٤ ص
(٨٨١)
مسألة 9 يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق
٢٦٤ ص
(٨٨٢)
مسألة 10 يصح بذل الفداء منها و من وكيلها
٢٦٤ ص
(٨٨٣)
مسألة 11 إذا قال أبوها طلقها و أنت بريء من صداقها و كانت بالغة رشيدة فطلقها صح الطلاق
٢٦٥ ص
(٨٨٤)
مسألة 12 لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل
٢٦٥ ص
(٨٨٥)
مسألة 13 يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس
٢٦٥ ص
(٨٨٦)
مسألة 14 الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج
٢٦٥ ص
(٨٨٧)
مسألة 15 لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع
٢٦٥ ص
(٨٨٨)
مسألة 16 طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت
٢٦٥ ص
(٨٨٩)
مسألة 17 الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها
٢٦٥ ص
(٨٩٠)
مسألة 18 المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة
٢٦٦ ص
(٨٩١)
مسألة 19 المبارأة و ان كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة
٢٦٦ ص
(٨٩٢)
مسألة 20 طلاق المبارأة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع الا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة
٢٦٦ ص
(٨٩٣)
كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان
٢٦٧ ص
(٨٩٤)
القول في الظهار
٢٦٧ ص
(٨٩٥)
مسألة 1 صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة«أنت علي كظهر أمي»
٢٦٧ ص
(٨٩٦)
مسألة 2 لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت و الأخت
٢٦٧ ص
(٨٩٧)
مسألة 3 الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل
٢٦٨ ص
(٨٩٨)
مسألة 4 يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق
٢٦٨ ص
(٨٩٩)
مسألة 5 الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة
٢٦٨ ص
(٩٠٠)
مسألة 6 إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة
٢٦٨ ص
(٩٠١)
مسألة 7 إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر
٢٦٨ ص
(٩٠٢)
مسألة 8 كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة
٢٦٨ ص
(٩٠٣)
مسألة 9 إذا صبرت المظاهرة على ترك وطيها فلا اعتراض
٢٦٩ ص
(٩٠٤)
القول في الإيلاء
٢٦٩ ص
(٩٠٥)
مسألة 1 لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين الا باسم الله تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه
٢٦٩ ص
(٩٠٦)
مسألة 2 إذا تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام
٢٦٩ ص
(٩٠٧)
مسألة 3 المشهور ان الأربعة التي ينظر فيها ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع
٢٧٠ ص
(٩٠٨)
مسألة 4 يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
٢٧٠ ص
(٩٠٩)
مسألة 5 متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة
٢٧٠ ص
(٩١٠)
القول في اللعان
٢٧٠ ص
(٩١١)
مسألة 1 إنما يشرع اللعان في مقامين أحدهما فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا
٢٧٠ ص
(٩١٢)
مسألة 2 لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة و لا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة
٢٧٠ ص
(٩١٣)
مسألة 3 يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعى المشاهدة
٢٧١ ص
(٩١٤)
مسألة 4 يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة
٢٧١ ص
(٩١٥)
مسألة 5 لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع إمكان لحوقه به
٢٧١ ص
(٩١٦)
مسألة 6 إذا نفى ولدية من ولد في فراشه فان علم انه دخل بأمه دخولا يمكن معه لحوق الولد به
٢٧١ ص
(٩١٧)
مسألة 7 إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم
٢٧٢ ص
(٩١٨)
مسألة 8 لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا
٢٧٢ ص
(٩١٩)
مسألة 9 من المعلوم ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا
٢٧٢ ص
(٩٢٠)
مسألة 10 لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك
٢٧٢ ص
(٩٢١)
مسألة 11 لا يقع اللعان الا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك
٢٧٣ ص
(٩٢٢)
مسألة 12 يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور
٢٧٣ ص
(٩٢٣)
مسألة 13 يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه
٢٧٣ ص
(٩٢٤)
مسألة 14 يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة
٢٧٣ ص
(٩٢٥)
مسألة 15 يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة
٢٧٣ ص
(٩٢٦)
مسألة 16 إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة
٢٧٣ ص
(٩٢٧)
مسألة 17 إذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له
٢٧٤ ص
(٩٢٨)
كتاب الميراث
٢٧٥ ص
(٩٢٩)
أما المقدمة
٢٧٥ ص
(٩٣٠)
الأمر الأول في موجبات الإرث و أسبابه على الإجمال
٢٧٥ ص
(٩٣١)
الأول النسب
٢٧٥ ص
(٩٣٢)
الثاني الزوجية
٢٧٥ ص
(٩٣٣)
الثالث الولاء
٢٧٥ ص
(٩٣٤)
الأمر الثاني الوارث
٢٧٦ ص
(٩٣٥)
مسألة 1 قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم
٢٧٦ ص
(٩٣٦)
مسألة 2 ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين
٢٧٧ ص
(٩٣٧)
الأمر الثالث في موانع الإرث
٢٧٧ ص
(٩٣٨)
الأول الكفر باصنافه
٢٧٧ ص
(٩٣٩)
مسألة 3 إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر ورثه المسلم
٢٧٨ ص
(٩٤٠)
مسألة 4 لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الامام و أسلم بعد موته وارثه الكافر
٢٧٨ ص
(٩٤١)
مسألة 5 لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه
٢٧٨ ص
(٩٤٢)
مسألة 6 لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
٢٧٨ ص
(٩٤٣)
مسألة 7 لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
٢٧٨ ص
(٩٤٤)
مسألة 8 المراد بالمسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم منهما حقيقة و مستقلا
٢٧٩ ص
(٩٤٥)
مسألة 9 المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الأصول و العقائد
٢٧٩ ص
(٩٤٦)
مسألة 10 الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل و النحل
٢٧٩ ص
(٩٤٧)
مسألة 11 المرتد - و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلما - على قسمين فطري و ملي
٢٨٠ ص
(٩٤٨)
(الثاني من موانع الإرث القتل
٢٨١ ص
(٩٤٩)
مسألة 12 لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما
٢٨١ ص
(٩٥٠)
مسألة 13 لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيته من الإرث بين ما كان بالمباشرة
٢٨١ ص
(٩٥١)
مسألة 14 كما أن القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة
٢٨١ ص
(٩٥٢)
مسألة 15 الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه
٢٨٢ ص
(٩٥٣)
الثالث من الموانع الرق
٢٨٢ ص
(٩٥٤)
مسألة 16 الرقية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث
٢٨٢ ص
(٩٥٥)
مسألة 17 لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حر فأعتق المملوك بعد موته
٢٨٢ ص
(٩٥٦)
مسألة 18 لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من مال الميت و يعتق
٢٨٣ ص
(٩٥٧)
مسألة 19 إذا كان المملوك أبا أو اما للميت لا اشكال و لا خلاف في انه يشترى و يعتق
٢٨٣ ص
(٩٥٨)
مسألة 20 إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك فالظاهر أنه يشترى بها شقص منه
٢٨٣ ص
(٩٥٩)
مسألة 21 اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما
٢٨٣ ص
(٩٦٠)
مسألة 22 الحمل يرث و يورث إذا انفصل حيا و ان مات من ساعته
٢٨٣ ص
(٩٦١)
مسألة 23 الحمل ما دام حملا لا يرث و لكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة
٢٨٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥١ - مسألة ٤ عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما

أو آجرت»، و أن يكون القبول بلفظ «قبلت» أو «رضيت»، و يجوز الاقتصار في القبول بذكر «قبلت» فقط (١) بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكر فيه، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج «أنكحتك موكلتي فلانة على المهر الفلاني» فقال الزوج «قبلت» من دون ان يقول «قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني» صح.

[مسألة: ٣ يتعدى كل من الإنكاح و التزويج الى مفعولين‌]

مسألة: ٣ يتعدى كل من الإنكاح و التزويج الى مفعولين، و يجعل الزوجة مفعولا (٢) أولا و الزوج مفعولا ثانيا، حيث أنها بمنزلة المملك نفسها له و انه بمنزلة المتملك لها لنفسه، و يشتركان في أن كلا منهما يتعديان الى المفعول الثاني بنفسه تارة و بواسطة من اخرى، فيقال «أنكحت أو زوجت هندا زيدا أو من زيد»، و يختص الأول بتعديته اليه باللام، فيقال «أنكحت هندا لزيد»، و الثاني بتعديته إليه بواسطة الباء، فيقال «زوجت هندا بزيد». و بالجملة يتعدى كل منهما الى المفعول الثاني على ثلاثة أوجه. هذا بحسب المشهور و المأنوس من الاستعمال، و ربما يستعملان على غير تلك الوجوه و لكنه ليس بمشهور و لا مأنوس.

[مسألة: ٤ عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما]

مسألة: ٤ عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما، فبعد التقاول و التواطي و تعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج «أنكحتك نفسي أو أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم»، فيقول الزوج بغير فصل معتد به «قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا» أو تقول «زوجتك نفسي أو زوجت نفسي منك أو بك على المهر المعلوم»، فيقول «قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا».

(١) أو رضيت.

(٢) و يجوز العكس كما في قوله تعالى حاكيا عن شعيب‌ «أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ».