وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٥ - مسألة ١٢ لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا
[مسألة: ١٠ يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين]
مسألة: ١٠ يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين، فعن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات ان تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع اللَّه بينهما.
و عن الكاظم عليه السلام قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش اللَّه يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله: رجل زوج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرا.
و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله: من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه اللَّه ألف امرأة من الحور العين كل امرأة في قصر من در و ياقوت، و كان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها و صام نهارها، و من عمل في فرقة بين امرأة و زوجها كان عليه غضب اللَّه و لعنته في الدنيا و الآخرة، و كان حقا على اللَّه ان يرضخه بألف صخرة من نار، و من مشى في فساد ما بينهما و لم يفرق كان في سخط اللَّه عز و جل و لعنته في الدنيا و الآخرة و حرم عليه النظر الى وجهه.
[مسألة: ١١ المشهور جواز وطي الزوجة و المملوكة دبرا على كراهية شديدة]
مسألة: ١١ المشهور جواز وطي الزوجة و المملوكة دبرا على كراهية شديدة، و الأحوط تركه (١) خصوصا مع عدم رضاها.
[مسألة: ١٢ لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا]
مسألة: ١٢ لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و التقبيل و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه (٢) شيء غير الإثم على الأقوى، و ان أفضاها- بأن جعل مسلكي البول و الحيض أو مسلكي الحيض و الغائط واحدا (٣)- حرم عليه وطيها أبدا و لكن لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها.
و يجب عليه نفقتها ما دامت حية و ان طلقها، بل و ان تزوجت بعد الطلاق على الأحوط.
(١) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط.
(٢) لا يترك الاحتياط بترك الوطي ابدا فيما لو دخل بها قبل التسع و ان لم يفضها.
(٣) أو جعل الجميع واحدا.