وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٤ - مسألة ١١ إذا اذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان
[مسألة: ٦ لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر]
مسألة: ٦ لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر (١).
[مسألة: ٧ إذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على الثاني]
مسألة: ٧ إذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على الثاني.
[مسألة: ٨ إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر]
مسألة: ٨ إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما على قول، بل قيل بحرمة أم المنظورة و الملموسة على الناظر و اللامس أيضا، و هذا و ان كان أحوط لكن الأقوى خلافه.
نعم لو كانت للأب جارية منظورة أو ملموسة له بشهوة (٢) حرمت على ابنه، و كذا العكس على الأقوى.
[مسألة: ٩ لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما]
مسألة: ٩ لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، و لا بين علم العمة و الخالة حال العقد و جهلهما، و لا بين اطلاعهما على ذلك و عدم اطلاعهما ابدا، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى يتوقف صحته على إجازة العمة و الخالة، فإن أجازتا جاز و الا بطل. و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت و ان كانت العمة و الخالة جاهلتين، و ليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما و لا في فسخ عقد بنتي الأخ و الأخت على الأقوى.
[مسألة: ١٠ الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا]
مسألة: ١٠ الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا، كما انه لا فرق بين نسبيتين منهما و الرضاعيتين.
[مسألة: ١١ إذا اذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان]
مسألة: ١١ إذا اذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان، و ان كان قبله بطل الاذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع و تزوج اعتمادا عليه توقفت صحته على الإجازة اللاحقة.
(١) و كذا في الوطي بالشبهة.
(٢) بل و ان لم يكونا بشهوة على الأحوط، الا إذا كان النظر الى ما لا يحرم لغير المالك النظر إليه.