وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٤
ولوج الروح فيه حين موت المورث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات أحد و تبين الحمل في زوجته بعد موته و كان بحيث يلحق به شرعا يرثه إذا انفصل حيا.
و لا يعتبر في وارثيته و مورثيته الصياح بعد السقوط بعد ما علم سقوطه حيا بالحركة البينة و غيرها.
[مسألة: ٢٣ الحمل ما دام حملا لا يرث و لكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة]
مسألة: ٢٣ الحمل ما دام حملا لا يرث و لكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو كان للميت حمل و له أحفاد و أخوة يحجبون عن الإرث و لم يعطوا شيئا حتى يتبين الحال، فان سقط حيا اختص بالإرث، و ان سقط ميتا يرثوا. و لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته- كما إذا كان له أولاد أو أبوان- يعزل للحمل نصيب ذكرين و يعطى الباقي للباقين، ثم بعد تبين الحال ان سقط ميتا يعطى ما عزله للوارث الأخر، و لو تعدد وزع بينهم على ما فرض اللَّه، فلو كان للميت ابن واحد يعطى الثلث و يعزل للحمل الثلثان، و لو كانت له بنت واحدة أعطيت الخمس و عزل للحمل أربعة أخماس، و لو كان له ابن و بنت تقسم التركة سبع حصص تعطى البنت حصة و يعطى الابن حصتين و تعزل للحمل أربع حصص.