وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٥ - مسألة ١٢ لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك
فالظاهر بقاء حقه، و ان لم يكن منه فيه شيء ففي بقاء حقه بمجرد نية العود اشكال، فلا يترك الاحتياط.
[مسألة: ٨ كما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته كذا ما حوله قدر ما يحتاج اليه]
مسألة: ٨ كما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته كذا ما حوله قدر ما يحتاج اليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين فيه، بل ليس لغيره أن يقعد (١) حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه.
[مسألة: ٩ يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب]
مسألة: ٩ يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية و نحوهما، و ليس له بناء دكة و نحوها فيها.
[مسألة: ١٠ إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ مكانه]
مسألة: ١٠ إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ مكانه كان الثاني أحق به، فليس للأول إزعاجه.
[مسألة: ١١ إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور]
مسألة: ١١ إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور:
أحدها: بكثرة التردد و الاستطراق و مرور القوافل في الأرض الموات، كالجادات الحاصلة في البراري و القفار التي يسلك فيها من بلاد الى بلاد.
الثاني: أن يجعل إنسان ملكه شارعا و سبله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس و سلك فيه بعض الناس، فإنه يصير بذلك طريقا عاما و لم يكن للمسبل الرجوع بعد ذلك.
الثالث: أن يحيي جماعة أرضا مواتا قرية أو بلدة و يتركوا مسلكا نافذا بين الدور و المساكن و يفتحوا اليه الأبواب، و المراد بكونه نافذا أن يكون له مدخل و مخرج يدخل فيه الناس من جانب و يخرجون من جانب آخر إلى جادة عامة أو أرض موات.
[مسألة: ١٢ لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك]
مسألة: ١٢ لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك، فلو كانت بين الاملاك (١) على الأحوط لغير المارة، و اما المارة فلهم المرور في أي مكان من الطريق و ان صار ذا مانعا من رؤية متاع الغير مثلا.