وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨ - مسألة ٣٢ لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل و ان قصده المحرق
[مسألة: ٢٩ لو طفي السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب مثل أن ضرب بمضراب]
مسألة: ٢٩ لو طفي السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما يسمى بالزهر في لسان بعض الناس أو غير ذلك، فإن أدركه إنسان و أخذه و أخرجه من الماء قبل أن يموت حل و ان مات على الماء حرم، و ان ألقى الزهر أحد فبلعه السمك و صار على وجه الماء لم يملكه الملقي ما لم يأخذه، فلو أخذه غيره ملكه، من غير فرق بين ما إذا لم يقصد سمكا معينا- كما إذا ألقاه في الشط فبلعه بعض السموك- أو قصد سمكا معينا و ألقاه له فبلعه فطفى على الماء، على اشكال في الثاني، لاحتمال (١) كونه كاثبات صيد البر و ازالة امتناعه بالرمي، و قد مر في بابه أنه للرامي فلا يملكه غيره بالأخذ، و كذلك الحال فيما إذا أزيل امتناع السمك باستعمال آلة- كما لو رماه بالرصاص فطفى على الماء و فيه حياة- بل الأمر فيه أشكل لقوة احتمال كونه ملكا لراميه لا لمن أخذه.
[مسألة: ٣٠ لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه ان يموت خارج الماء بنفسه]
مسألة: ٣٠ لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه ان يموت خارج الماء بنفسه، فلو قطعه قبل ان يموت و مات بالتقطيع بل لو شواه حيا حل أكله، بل لا يعتبر في حله الموت من أصله، فيحل بلعه حيا، بل لو قطع منه قطعة و أعيد الباقي الى الماء حل ما قطعه، سواء مات الباقي في الماء أم لا.
نعم لو قطع منه قطعة و هو في الماء حي أو ميت لم يحل ما قطعه.
[مسألة: ٣١ ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء كان باليد أو بالالة]
مسألة: ٣١ ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء كان باليد أو بالالة، فلو مات قبل أخذه حرم. و لا يعتبر فيه التسمية و لا إسلام الأخذ كما مر في السمك. نعم لو وجده ميتا في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا، و لا يجدي يده و لا اخباره في إحراز ذلك كما تقدم في السمك.
[مسألة: ٣٢ لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل و ان قصده المحرق]
مسألة: ٣٢ لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل و ان قصده المحرق. نعم لو أحرقها أو شواها أو طبخها بعد ما أخذت قبل أن (١) هذا الاحتمال قوى في الفروض الثلاثة إذا كان بقصد التملك و الاصطياد.