وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ٣ و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار
[كتاب الطلاق]
كتاب الطلاق و له شروط و لواحق و أحكام
[القول في شروطه]
القول في شروطه:
[مسألة: ١ يشترط في الزوج المطلق البلوغ و العقل]
مسألة: ١ يشترط في الزوج المطلق البلوغ و العقل، فلا يصح طلاق الصبي لا بالمباشرة و لا بتوكيل الغير و ان كان مميزا و له عشر سنين، و ان كان الاحتياط في الطلاق الواقع ممن بلغ العشر لا ينبغي تركه (١) لمكان بعض الاخبار و فتوى جماعة من الفقهاء بصحته، و لا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه، و يلحق به السكران و نحوه ممن زال عقله.
[مسألة: ٢ و كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه]
مسألة: ٢ و كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه و جده فضلا عن الوصي و الحاكم. نعم لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلق عنه وليه مع مراعاة الغبطة و الصلاح، فان لم يكن له أب و جد فالأمر إلى الحاكم، و ان كان أحدهما معه فالأحوط ان يكون الطلاق منه مع الحاكم (٢).
[مسألة: ٣ و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار]
مسألة: ٣ و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار، بمعنى عدم الإكراه (١) بل لا يترك.
(٢) الأقوى فيمن بلغ فاسد العقل كون الولاية للأب و الجد، و فيمن طرأ عليه الجنون كون الولاية للحاكم، و ان كان الاحتياط في استيذانهما في الفرض الأول من الحاكم و استيذانه في الفرض الثاني منهما حسنا.