وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦١ - مسألة ١٢ للمولى أن يزوج مملوكه بغيره
[مسألة: ٨ إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح و لم ينفذ]
مسألة: ٨ إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح (١) و لم ينفذ، سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها، ككونه منهمكا في المعاصي أو كونه شارب الخمر أو بذيء اللسان سيئ الخلق و أمثال ذلك، إلا إذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه، و حينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له و لا للمولى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوزة للفسخ، و ان كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه.
[مسألة: ٩ ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها ان تستأذن أباها أو جدها]
مسألة: ٩ ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها ان تستأذن أباها أو جدها، و ان لم يكونا فأخاها، و ان تعدد الأخ قدمت الأكبر.
[مسألة: ١٠ لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير و الصغيرة]
مسألة: ١٠ لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير و الصغيرة، و ان نص له الموصى على النكاح على الأظهر (٢).
[مسألة: ١١ ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو أنثى مع فقد الأب و الجد]
مسألة: ١١ ليس للحاكم (٣) ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو أنثى مع فقد الأب و الجد. نعم لو قضت الحاجة و الضرورة و المصلحة اللازمة المراعاة على النكاح بحيث ترتبت على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها كانت له الولاية من باب الحسبة، و كذا له الولاية حينئذ على من بلغ فاسد العقل أو تجدد فساد عقله و لم يكن له أب و لا جد (٤).
[مسألة: ١٢ للمولى أن يزوج مملوكه بغيره]
مسألة: ١٢ للمولى أن يزوج مملوكه بغيره ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان (١) و يكون فضوليا، من غير فرق بين علم الولي بالعيب أو جهله بعد ما انكشفت المفسدة في ذلك العقد، و احتمال كفاية مراعاته بحسب نظره في صحة العقد و لو انكشف خلافه بعيد لا يعبأ به.
(٢) بل الأحوط.
(٣) الأحوط لغير الأب و الجد من الأولياء عدم تزويج الصغير أو الصغيرة إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة.
(٤) بل و ان كان له أب أو جد فيمن تجدد فساد عقله، لكن الأحوط حينئذ الاستيذان منهما و كذا من وصيهما لو كان.