وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠١ - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
الخيار أو الفورية جاز لها الفسخ بعد العلم و لا يضره التأخير الواقع من جهة الجهل بأحدها.
[مسألة: ١٢ يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها و سائر الاستمتاعات منها]
مسألة: ١٢ يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها و سائر الاستمتاعات منها، و لو اقتصر على بعضها كالنظر أو التقبيل أو اللمس مثلا لا يستبيح غيره. نعم لو أحل له الوطي حل له ما دونه (١) من ضروب الاستمتاع لكن لا يحل بذلك استخدامها.
[مسألة: ١٣ لا يكفي في التحليل مجرد التراضي و التعاطي]
مسألة: ١٣ لا يكفي في التحليل مجرد التراضي و التعاطي، بل يحتاج إلى الصيغة، بأن يقول «أحللت لك وطيها» أو «جعلتك في حل من وطيها» مثلا. و الأقوى جواز إيقاعه بلفظ الإباحة، بأن يقول «أبحت لك وطيها» مثلا، بل عدم اعتبار لفظ مخصوص و كفاية كل لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف لا يخلو من قوة، بل الظاهر عدم اعتبار العربية أيضا.
[مسألة: ١٤ المحللة للوطي كالمزوجة على الأحوط لو لم يكن أقوى]
مسألة: ١٤ المحللة للوطي كالمزوجة (٢) على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلا يجوز للمولى وطيها و لا سائر الاستمتاعات بها، و أما المحللة لغير الوطي فالظاهر جواز وطيها للمالك فضلا عن النظر و سائر الاستمتاعات، الا أن الأحوط خلافه، خصوصا في الوطي، بل الاحتياط فيه لا يترك.
[القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس]
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس:
و هي قسمان مشترك و مختص:
اما المشترك فهو الجنون، و هو اختلال العقل، و ليس منه الإغماء و مرض (١) الكلية ممنوعة، فإذا أحل له الوطي في القبل لا يجوز له الوطي في الدبر و كذا العكس. نعم يحل بتحليل أحدهما ما هو الملازم له عادة مثل النظر و اللمس و القبلة و الملاعبة.
(٢) يحرم للمولى وطي المحللة بعد الدخول لأنها معتدة، و اما قبله فله وطيها و الرجوع من الاذن.