وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٦ - مسألة ٢٥ إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته
عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا، و يكون الطلاق رجعيا فتستحق النفقة في أيامها (١)، و إذا ماتت يرثها لو كان في الواقع حيا، و إذا تبين موته فيها ترثه و ليس عليها حداد بعد الطلاق.
[مسألة: ٢٣ إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة]
مسألة: ٢٣ إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة، و إذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها، سواء كان التبيين قبل التزويج أو بعده، و سواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج، و أما لو تبين موته في أثناء العدة فهل يكتفي بإتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين؟ وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى.
[مسألة: ٢٤ إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل]
مسألة: ٢٤ إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته، و ان كان بعد ما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها، و ان كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها، كما ان له إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها و تبين عنه. و اما ان كان بعد انقضاء العدة و قبل التزويج ففي جواز رجوعها إليها و عدمه قولان أقواهما الثاني.
[مسألة: ٢٥ إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته]
مسألة: ٢٥ إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته جاز لها بينها و بين اللَّه أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم، و ليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. نعم في جواز الاكتفاء بقولها و اعتقادها لمن أراد تزويجها و كذا لمن يصير وكيلا عنها في إيقاع العقد عليها اشكال، و الأحوط أن تتزوج ممن لم يطلع بالحال و لم يدر أن زوجها قد فقد و لم يكن في البين الا دعواها بأنها عالمة بموته، بل يقدم على تزويجها مستندا الى دعواها (٢) انها خلية و بلا مانع، و كذلك توكل من كان كذلك.
(١) الأحوط في النفقة و التوارث المصالحة.
(٢) بشرط ان لا تكون متهمة.