وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦١ - مسألة ٧ الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط
و النزاع، و كذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، فان راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة و عادت الى النكاح السابق واقعا، لكن لو ادعاها بعد انقضاء المدة و لم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه، غاية الأمر له عليها يمين، ففي العلم لو ادعى عليها العلم بذلك- كما أنه لو ادعى الرجوع الفعلي كالوطي و أنكرته- كان القول قولها بيمينها لكنه على البت لا على نفي العلم.
[مسألة: ٥ إذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة و اختلفا في المتقدم منهما]
مسألة: ٥ إذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة و اختلفا في المتقدم منهما فادعى الزوج ان المتقدم هو الرجوع و ادعت هي أن المتقدم انقضاء العدة، فإن تعين زمان الانقضاء و ادعى الزوج أن رجوعه كان قبله فوقع في محله و ادعت هي وقوعه بعده فوقع في غير محله، فالأقرب أن القول قوله بيمينه (١)، و ان كان بالعكس- بأن تعين زمان الرجوع و انه يوم الجمعة مثلا و ادعى ان انقضاء العدة كان في يوم السبت و ادعت هي انه كان في يوم الخميس- فالقول قولها بيمينها (٢).
[مسألة: ٦ لو طلق و راجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة]
مسألة: ٦ لو طلق و راجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة و لا تكون له الرجعة و ادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها.
[مسألة: ٧ الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط]
مسألة: ٧ الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط و ليس حقا قابلا للإسقاط كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج أسقطت ما كان لي من حق الرجوع لم يسقط و كان له الرجوع بعد ذلك، و كذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض.
(١) و ذلك لان قوله مطابق لأصالة الصحة في الرجوع المتفق عليه وقوعه.
(٢) و ذلك لان الاختلاف في انقضاء يوم الجمعة و عدمه و أمر العدة بيدها و قولها فيها مسموع.